كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

إلى جنب النبى! ت فى يوم صفية، فقال: " إليك عنى يا عائشة، فإنه ليس
يو! ك " فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأخبرته الخبر، فرضى عنها.
وكانت تلك الهبة لليلة واحدة ويوم واحذ (1،).
هذا، وهناك بعض الحالات التى لا تلزم فيها التسوية فى القسم، وذلك بين
البكر والثيب عند الزواج بجديدة منهما، ففى الصحيحين (2) عن أنس أنه قال:
من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وقسم. وإذا تزوج
الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم قسم. قال خالد - أحد الرواة - ولو شئت لقلت: إ ن
أنسا رفعه إلى النبى كل!. وهذا الذى قاله خالد قد جاء مصرحا به عن أنس كما
رواه البزار من طريق أيوب السختيانى (3).
وفى مسلم أن أم سلمة رضى الله عنها لما تزوجها النبى عدط فدخل عليها،
أقام عندها ثلاثا ثم قال لا إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك،
وإن يسبعت لك سبعت لنسائى)). ولمسلم فى لفظ اخر: لما أراد أن يخرج أخذت
بثوبه، فقال " إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث " (4).
ومعنى ليس بك على أهلك هوان. لا يلحقك هوان، ولا يضيع من حقك شىء،
فالمراد بأوو هنا نفسه عي!، كما قاله القاضى عياض.
ويرى الا! حناف أن الزوجة الجديدة ليس لها عند زفافها شىء من هذه الأيام،
اللهم إلا القسم العادى، وحجتهم فى ذلك تساوى الزوجتين فى الزوجية، فلا
مبرر لتخصيص الجديدة بزيادة، ولكن يرد عليهم بالا! حاديث، وبأن كل جديدة
لها هذا الحق، فهن متساويات فيه ولا ظلم عليهن. والجديدة ينبغى أن تستقبل
استقبالا خاصا لتهيئة نفسها للصق الجديد. لا
هذا، وكان الصحابة والسلف الصالح حريصين على العدل بين الزجات،
__________
(1) زاد المعاد، ج ا، ص 9 3، تفسير القرطبى، جه، صه 0 3.
(2) مسلم، ج 0 1، صه 4. (3) زا د المعا د، ج 4، ص 9 1.
(4)! 0 1، ص 3 4، 4 4.
172

الصفحة 172