كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

28 2،، والضمير فى قوله (رزقهن وكسوتهن! راجع إلى الوالدات المذكورات
فى أول الاية، والمولود له هو زوج الوالدة عند دوام الزوجية.
" قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن
لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حفل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن
أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له
أخرى * لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ففينفق مما اتاه الله لا يكلف
الله نفسا إلأ مما آتاها! أ الطلاق: 6، 7،. وهو حديث عن نفقة المطلقات فى
العدة، "وأولى بها من كانت فى العصمة.
* قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف! أ النساء: 9 1،، وقوله (ولهن
مثل الذي عليهن بالمعروف! أ البقرة: 228،، والنفقة أول ما يدخل فى المعاشغ
بالمعروف.
ومن الحديت:
* قوله كل! ط فى حجة الوداع " وله! ت عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف "
رواه مسلم (1) وفى رواية الترمذى وابن ماجه عن عمرو بن الأ حوص " ألا وحقهن
عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن " وهو حديث حسن صحيح،
ولاشك أن الإحسان والمعروف يلتقيان عند نقطة واحدة (2).
ك! وقوله عندما سأله معاوية بن حيدة عن حق الزوجة على الزوج " أدت تطعمها
إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا فى
البيت " وهو حديث حسن رواه أبو داود (3).
ص! وقوله فى التحذير من التقصير فى هذه النفقة " كفى بالمرء إثما أن يضيع
من يقوت " وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن
العاص، ورواه مسلم فى صحيحه بمعناه، قال " كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن
__________
(1)! 8، ص 4 8 1. (2) رياض الصالحين، صا 4 1.
(3) رياض الصالحين، ص 2 4 1.
2 8 1

الصفحة 182