كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تضع فى فى امرأتك " رواه البخارى
ومسلم (1).
(ج) حديث " دينار أنفقته فى سبيل الله، ودينار أنفقته فى رقبة، ودينار
تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذى أنفقته
على أهلك ". رواه مسلم عن أبى هريرة (2).
(د) حديث " إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة"
رواه البخارى ومسلم عن أبى مسعود البدرى، أى كان له ثواب الصدقة (3).
(هـ) حديث " كل ما صنعته لأ هلك صدقة " رواه الطبرانى بسند رجاله
ثقات، والنسائى وأبو يعلى، وجاء فى رواية لأ بى يعلى أن الحديث قيل بمناسبة
شراء عمرو بن أمية مرطا غالى الثمن، وقال لعثمان بن عفان، أو عبد الرحمن بن
عوف، اللذ ين لم يضترياه، لغلأ ثمنه، وقد سألاه ماذا فعلت به؟ قال " تصدقت
به على سخيلة بنت عبيدة " امرأته ". فتعجب أن تكون هديته لأ هله صدقة،
فروى هذا الحديث (4).
وقد أجاز الشرع للزوج، بل قال بعض العلماء أوجب، أن يسأل الناس إ ن
عجز عن الكسب، وذلك لينفق على نفمسه وأهله، ودليله ما رواه ابن حبان فى
صحيحه والطبرانى عن ابن عباس من خروج عمر وأبى بكر والرسول كليت وهم
جياع، والتوجه إلى بيت أبى أيوب الأ نصارى والأ! ل عن! ه وفيه أن النبى طلا!
أخذ رغيفا وقطعة لحم وقال لأبى أيوب " ابلغ بها فاطمة، فإنها لم تره منذ
أيام)) (5).
وعلق بعض العلماء (6) عليه بقوله: إن التكمسب ولو بالسؤال واجب عليه
لزوجته وأصوله ودضوعه، ومندوب لذوى رحمه، فإن نفقتهم واجبة عليه إن كان
__________
(1) رياض الصالحين، ص 6 4 1. (2) رياض الصالحين، ص ه 4 1.
(3) رياض الصالحين، ص 46 1. (4) المطالب العالية، ج 2، ص 82.
(5) الترغيب، ج 3، ص 56. (6) الشيخ محمد فرج السنهورى فى بعض اذاعاته.
184