كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

وقياسا على وجوب ها تطلبه الحامل أتناء الوحم يجب محلى الزوج أ ن
يعالجها هق الموض، فإن المرض له دخل كبير فى التأثير محلى تمتعه بها، وعلاجها
من المعاثموة بالمعروف، وللفقهاء فى ذلك اجتهاد، وفقهاء الشافعية (1) لا يوجبود
على الزوج ثمن الدواء ولا أجر الطبيب، متعللين بأن ذلك لحصظ الأص! ولا صلة
له به. وكيف يقال ذلك والموض مانع أو منغص على الزوج متعته وما يلزمها، وما
تقوم به الموأة من واجبات الأ مموة، ومثل الشافعية قال الحنابلة (2).
وكذلك يجب عليه لها أدوات النظافة كالصابون ونحوه، لأنها مق كمال
متعته بها ومن المعاشرة بالمعرو!، تلك المعاشوة التى تدخل العوف فيها إلى حد
كبير، الالشالمحعية يقولود. إن الواجب عليه هو ما كان للنظافة لا! لزينة. ومثلوا
للاول بالمشط ودهن الشعر وما يزيل القذر من صابون ونحوه وما يريل الرائحة
الكريهة منها، وكذلك أجرة الحمام للغسل من الحيض. ومثلوا للثانى بالكح!
والطيب والخضاب وكل ما تتزين به. لكنهم قالوا: لو أحضر! ا لها لوجب عليها
استعمالها (3) 5
والحنابلة قالوا فى أدوات النطافة كما قال الشالمحعية، وقى الؤينة قالواه
الخضاب إن لم يطلبه الزوج منها فلا يلزمه، وإن طلبه لمحهو عليه، والطيما ال!! ا
يقطع الرائحة الكريهة ويعد دواء للعرق يلزمه، وما يراد به التلذذ لا يلزمه (4).
وفى القانون المصرى للاحوال الشخصية رقم 4 4 لسنة 79! ا نصت الماد!
2/ 4 على أن النفقة تشمل الغذاء والكساء والمسكن ومصارلمج! ا! علاج
وغير ذلك مما يقضى به العرف ("). وتجهيزها من الموت إلى الدفق بدون إسوا!
ولا لقتير يكون على الزوج كما ذهب إليه أبو يوسف من الأ حناف وصدر به
قانون المواريث رقم 77 لسنة 43 9 1، مادة 4 (6).
__________
(1، 3) الاقناع للخطيب،! 2، صا 9 1.
(2، 4) معجم المغني، طبعة الكويت، صه 97.
(5) الفتاوى الإسلامية، مجلد 4، ص 387 1.
(6) الفتاوى الإسلاميه، مجلد هـ، ص 938 1.
2 9 9

الصفحة 192