كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

والقسم الثانى من النفقة، وهو النفقة الدائمة يتمثل فى: إخدامها وإشكانها
وكسوتها و9اطعامها، وإليك الخفصيل:
* الإخدام: الإخدام وما يتعلق بخدمة الزوجة لزوجها سيأتى تفصيله فى
الباب الثانى فى حقوق الزوج على زوجته. غير أنى أجمل هنا ما يتصل بواجب
الرجل لها، وهو: إن كا! ا من وسط تخدم لمحه عند أبيها وجب عليه أن يحضر
لها خادما، لأ نه من المعاشرة بالمعروف، ووجبت عليه نفقة الخادم،! ان كا! ا ممن
تخدم نفسها عادة فليس لها أن تستأجر خادما وتنفق عليه من مال الزوج إلا بإذنه.
قال بذلك الإمام الشافعى والكوفيون - الا! حناف - ومالك والليث ومحمد بن
الحسن، اللهم إلا إذا كاشا هناك حالات لا تمكنها من خدمة نفسها كمرض
ونحوه فعليه حينئذ أن يحضر لها من يخدمها.
هذا، وقد صدرت من لجنة الفتوى بالأ زهر برئاسة الشيخ عبد اللطيف
الفحام، فتوى مأخوذة من مذهب المالكية، وملخصها:
ا- إذا كانت الزوجة من ذوات القدر والشرف اللاتى جرت العادة بأنهن
لا يتولين الخدمة بأنفسهن فى بيوتهن فإنه يجب على الزوج أن يجعل لها خادما
أو أكثر بحسب ما يليق بها، متى كان قادرأ على ذلك.
2 - إذا كان الزوج من الا غنياء الذين لا يليق بهم عادة أن تقوم زوجاتهم
بخدمة المنزل وجب عليه أن يجعل لها خادما أو أكثر، ولو كا! ا هى فقيرة ليس
من شأنها أن يكون لها خادم.
3 - إذا كان الزوج فقيرا لا يتيسر له أن يجعل لزوجه خادما فلا يجب عليه
استحضار خادم لها ولو كا! ا شريفة، ويجب عليها حينئذ القيام بالخدمة
بحسب ما جرت به العادة.
4 - إذا كان الزوج موسرا ويصتطيع أن يجعل لزوجه خادما ولكن لم تجر
العادة بأن يكون لمثله ومثل زوجته خادم فعليها أن تخدم بنفسها بحسب العادة،
193

الصفحة 193