كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

فى ا! بخارى عن أبي هويرة ألى النبى صكوبهنجه قال: " تقول المرأة: إما أن تطعمنى
وإما أن تطلقنى)) قالوا لأبى هريرة، سمعمسا هن! ا من رممول الله؟ قال. لا، هذا من
كيس أبى هريرة، وروإه النسائى بلفظ " أمرأتك تقول: أطعمنى وإلا فاردنى))!
وروى البخارى عن أبى هريرة " أفضل الصندقة ما توك غنى، واليد العليا خير من
اليد السفلى، وابدأ بمن تعول " ثم قال أبو هرير! بعد روايه هذا ا! ديث عن النبى
صدبهج!: تقول المرأة: إما أن تطعمنى وإما أن تطلقنى، ويقول ءالعبد: أطعمنى
واستعملنى، ويقو! الابن: أطعمنى، إلى من تدعنى؟
اختلمت أقوال العلماء لمحى علاج هذه المشكلة، لمحقيلى: يجبر الزوج على
طلاقها عند إعساره أو 1 متناعه، وقيل: يؤجل شهرا، ثم يطلق عليه الحاكم،
وذهب إليه مالك. وقيل: تخير، إن شاءت أقامت، وإن شماءت فسخت، وهو
المذهب عند الشافعى. لكن هل هو طلاق أو فسخ؟ قيل بكل منهما، لكن ذلك
بعده رفع الأ مر إلى الحاكم ليطلق، أو يثبت الإعسار عند الفسح. وفى قول
للشافعى أنه ليس لها الفسخ،، لكن ترفع يده عنها لتكتمسب! وعن أحمد
روايتان، إحداهما - وهى ظاهر مذهبه - أنها تخير بين المقام معه وبين الفسخ،
فإن اختارت الف! سخ رفعته إلى الحاكم، فيخير الحاكم بين أن يفسخ عليه أو يجبره
على الطلاق، أو يأذن لها فى الفسخ، والرواية الثانية ليم! لها الفسخ، وهو قول
أبى حنيفة وصاحبيه، وليس عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها، وعليه أن يخلى
سبيلها لتكتسب، لأ. ن حبسها مع عدم النفقة ضرر عليها، وليم! له أن يحبس! ا
حتى لو كانت موسرة، فليس! له عليها يد ما دام لم ينفق عليها.
وعدم الفسخ مروى عن الحسن. وروئ عن الزهرى أنها تستأنى، لقوله
! حالى (لم! يجعل الله بعد عسر ل! مموا! هو أ الطلاق ء 7،، وقوله: (لا يكلف الله
! مما إلا وسعها! أ السبقرة: 286،، ورو! عق عمرو بن عبد العزيز إجراءات،
أولها 3 مثل ما روى عن الزهرى، وثانيها أله أمهل الزوج شهرا أو شهرين، ثم فرق
بينهما، وثالثها أنه جاءه رجل يشكو زوج ابنته أنه لا ينفق عليها، فقال الزوج:
3 0 2

الصفحة 203