كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

وحي! ست لفسها على يتامى لها، حتى بانوا أو ماتوا " رواه أبو داود عن عوف بن
مالك الأ شجعى (1) وأخرجه البخارى فى كتابه " الأ دب المفرد ".
ذ! ابن سعد عق أم سلمة قالت: قلت لأبي سلمة. بلغنى أنه ليس امرأة
يموت زوجها وهما مق أهل الجنة ثم لم تتؤوج بعده إلا جمع الله بينهما فى
الجنة، وكذلك إذا ماتت المرأة وبقى الرجل بعدها، لمحتعال أعاهدك ألا تتؤوج
بعدى ولا أ تزوج بعدك. قال: أتعطينى؟ قالت: ما سألتك إلا لأ عطيك، قال: فإذا
أنا مت فتزوجى. ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة بعدى رجلا خيرا منى، لا يحزنها
ولا يؤذيها، فلما مات قلت: من هذا الذى هو خير لى من أبى سلمة؟ فلبثت
ما لبثت، فجاء رسول الله طاإث وخطبها (2).
صلا تنبيه:
يظق بعض الناس أن من الوفاء للزوجة ألا يتزوج الرجل بعدها، وهذا. شل
لحركة الإنتاج، يبطله عمل الرسول كلمذ والصحابة، وزعم آخرون أن على الرجل
أن يمكث مدة تساوى عدة الوفاة الواجبة على المرأة، وهى أربعة أشهر وعشرة أيام،
لا يصح له، بل يحرم عليه أن يتزوج حتى تنتهى المدة، وهذا زعم باطل لا أساس
له فى الدين، فقد محعد النبى ع! ء على سودة وعائشة فى شهر شوال بعد وفاة
خديجة الوفية البارة فى شهر رمضان لعشر خلون منه، كما دكره الدمياطى
والواقدى (3) وتزوج على بن أبى طالب بعد وفاة فاطمة بعسبع ليال (4) وتزوج
أحمد بن حنبل فى اليوم الثانى من وفاة أم ولده عبد الله، وقال: أكره أن ألمجت
عزبا (5) وسعيد بن المسيب زوج تلميذه عبدالله بن أبى أوفى ابنته، وذلك ثانى
يوم توفيت فيه زوجته، وقصتها مذكورة فى بحث أختيار الزوجين، وعير هؤلأ
كثيرون يبادرون بالزواج ويخشون الموت وهم فى حال العزبة.
__________
(1) زاد المعاد، ج 4، والترغيب، ج 3، ص 4 4 1. (2) الزرقانى، ج 3، ممط أ 4 2.
(3) الزرقانى،! 3، ص 6 2 2، 0 3 2.
(4) إمامة على بين العقل والنقل لمحمد جواد مغنية ص ه ه 1، 156.
(5) اعلام النساء لعمر كحالة.
219

الصفحة 219