كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
لو أمرت شيئا أن يسجد لشىء لأ مرت المرأة أن تصجد لزوجها، والذى نفسى
بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها، ولو سألها نفسها وهى على
قتب لم تمنعه " (1).
وروى مسلم (2) عن أبى هريرة أن النبى كلث! خطب أم هانى ء بنت أبى طالب،
فمالت: يا رسول الله: إنى قد كبرت ولى عيال، فقال رسول الله كل! " نساء
قريش خير لساء ركبر الإبل، أحناه على طفل، وأرعاه على زوج فى ذات يده))
فخافت أم هانى ء أن تقصر فى حق زوجها لكبر سنها و! وجود أطفال معها،
فآثرت العزبة، ومدحها النبى اكل!. وقد ذكر ابن منده وغيره أن النبى كليد! أراد أ ن
يتزوج سودة القرشية، وكا! ا لها أولاد، فقالت: إنك أ! البرية إلى، وإن لى
صبية وأكره أد يتضاغوا عند رأسك، فقال النبى ى! " خير نساء ركبن الإبل نساء
قريش، أحناه على ولد فى صغره، وأرعاه لبعل فى ذات يده " (3). وأورد هذه
القصة ابن عبد ربه (4) فقال: إن عليا عرض على الرسول اكلرواج أخته أ م
هانى ء، صطبها النبى كلم!، فقالت: والله لهو أسا إلى من سمعى وبصرى،
ولكن حقه عظيم وأنا مؤتمة - أى ذات أيتام - فإن قمت بحقه خفت أن أضيع
أيتامى،! ان قمت بأمرهم قصرت عن حقه، فقال النبى ص! ل!! هذا الحدلمجا،
والحدتحا عنها طويل فى الزرقانى على المواهب (5).
وعن عائشة قالت: أ! ا متاة إلى النبى كل! فقالت: يا رسول الله، إنى فتاة
أخطب. فأكره التزويج، فما حق الزوج على المرأة؟ قال " لو كان من فرقه إلى قدمه
صديد فلحسته ما أدت شكره " قالت: أفلا أتزوج؟ قال " بلى، تزوجى فإنه خير"
رواه الحاكم وصحح إسناده من حديث أبى هريرة، دون قوله " بلى فتزوجى فإنه
حير)) قال العراقى: ولم أره من حدشا عائشة (6).
__________
(1) الزرقانى على المواهب،! ه، ص! 0 1.
(3) الزرقانى،! 3، ص 9 6 2.
(5)! 3. ص 9 6 2، 0 7 2.
(2) شرخ النووى،! 6 1، ص 0 8.
(4)! 3، ص 93 1.
(6) الإحياء،! 2، ص 53.
231