كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

تتشرف بعد بالنتيجة التى تترتب على نشاطها، انظر قصة شريح وزوجته التى
ستأتى بعده
2 - الرجل بحكم تكوينه الطبيعى ووضعه الأ دبى له القوامة على المرأة، وقد
مر توضيح ذلك فى بحسسا الحجاب، فلتعامل الزوجة ؤوجها على ضوء هذه الحقيقة،
فلا تحاو! أن تسلبه هذا الحق أو تم! ر قدسيته، و! تعلم أن الرجل الحق لا يقبل أ ن
يهان فى هذه الناحية، وأن الرئيس يجب احترامه كيفما كانت رئاسته، ففى ذلك
نظام البيت وهدوء الحياة والحديث الشريف يقول: " اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل
عليكم عبد حبشى كأن رأسه ربيبة " كما رواه البخاوى (1) ويكفى هذه القوامة
قوة وعلو شأن الحديث السابى " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأ حد لا! مرت المرأة
ألى تصجد لزوجها)) رواه الترمذى عن أبى هريرة وقال: حسن صحيح (2). ومن
المتبع عند عقد القران فى روما أن يأمر القسيصر الزوجة بطاعة روجها. وقد قامت
حملة نسائية تطلب حذف هده الجملة عند عقد القران، لا! ن عهد سيادة الرجل
قد ولى، وأصبح الزواج قائما على التفاهم (3). لكن شرع الله لعباده لا يجوز أ ن
يترك من أجل متغيرات جنت البشرية منها ثماوا مرة.
3 - إن الزوجة جعلت للزوج وحده، لا يشركه فيها أحد، والرياسة عليها
هى من جهة واحدة فقط، وهى جهة الزواج. وحكمة التشريع فى دلك هى
ضمان النظام والإخلاص فى العمل، وعدم تنازع جهات متعددة لشىء واحد،
ليمكن تحديد المسئولية، قال تعا! ى: (ضرب الله مثلا وجرو! ه شركاء
متشاكسود ووجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا! و أ الزمر: 29،. ولهذا يجب
على الزوجة أن تكون تصرفاتها كلها من أجله هو، لا من أجل غيره، حتى إ ن
الحق المقدس للوالدين لو تضارب مع حق الزوج كان الحكم له، عن عائشة رضى
الله عنها قالت: سألت رسول الله! ت: أى الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال
__________
(1) رياض الصالحين، صه 9 2.
(3) الأهرام 1215 1 1961.
(2) المرجع السابق، ص 4 4 1.
233

الصفحة 233