كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
أو قطع ا! رأس. وكما تنص عليه قوان! حمورابى (1) كان يحكبم بإغراق الزانيين
إذا ضبطا متلبسين، وعند عدم التلبس تبرىء المرأة نفسها بأغلط الا! يمان، تم تعود
إلى بيت أبيها، فإن كثرت الشائعات باتهامها غطست فى لهر، فإن مخاصت إلى
القاع اعتبرت مجرمة، وإن طفت دل ذلك على براءتها ء وكان هذا الضوب من
التحكيم بالماء البارد مرعيا عند الجرمان وعند اليهود فى عهد ؤ (مانو " (2).
جاء فى جريدة الشعب (5) أن المرأة الزانية والخائنة! زوجها تعاقب بقطع
أنفها فى بعض قرى الهند، وقد انتهز تاجر أجنبى هذه الفرصة فأنشأ تجارة
للأنوهالصناعية لأ مثال هؤلأ فأثرى جدا.
وفى العهد القديم لأ وروبا كان التفريط فى العرض من أكبر الخيانات، وكان
على الزوجة أن تحافظ على عفتها، فإن أخلت بذلك ترك للزوج عقابها، وكان
ذلك بمطارتها بالسوط فى الطرق العامة حتي تموت، وله طردها من منزل الزوجية،
ويمكن استخلاص قاعدة محامة من التشريع البربرى الجرمانى هي: أن للزوج حق
قتل 1 مرأتة الزانية، وكذلك شريكها فى الجريمة حال التلبس المفاجأ، كما أنه فى
حالة عدم التلبس كانت المحاكم تقضى بإعدام الزوجة الزانية.
هذا فى الشرائع الوضعية، ولا يعدم - كما قلت - أن يكون هناك إقراو
للزنى عند بعض القبائل أو المفكرين، ولم يدم طويلا، كما فى التشريع الكلدانى
الذى عده مشروعا، وكانوا يمسمون المومس " أخت الإله " (4). وكما حدث فى
اليونان عند تطور مجتمعهم، فعلا لثمأن العاهرات، وكد فلاسفتهم الزنى غير
معيب، وعبدوا " أفروديت " التى تقول أساطيرهم: إنها حانت ثلاثة اكهة مع
كونها زوجة إله، ويقول " محمد فريد وجدى " فى كتابه " تاريخ احجاب ". إ ن
أفلاطون يوجب قى جمهوويته أن يكون النساء دولة بين الرجال ككل شىء،
__________
(1) حمورابى، ص! ه ا.
(2) سفر العذد 5 - 17 وهو *شبه باللعان عند المسلمين (حمورابى، ص! ا 5، 83).
(3) 2/ 2 1/ 8 5 9 1. (4) حمورايى، ص ه 1، 3 0 1.
260