كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

ولسقراط يستصوب تقارص الأ صدقاء لزوجاتهم، وتقدم ذكو ذلك فى بحث
الحجاب (1)، وفى المرون الوسطى بعد ظهور الإسلام بخحو ستة قوون كان أجمل
الفتياقط يتقوبن إلى الآلهة فى المعبد، بأن يؤجرن أنعسهن لكك واغب، ويصعن
الأ جر فى صمدوق الندور، جاء ذلك فى كتاب لاريخ العالم مجلد! ص. 61 -
3 1 6 لهاموتون، وكتاب " المسألة الجنسية " لأ وجمست فوريل، وكتاب " الأسرة
والمجتمع " للدكتوو علي وافى، ص 63، 4 6، 87، 88، ونقله عنهم الأ ستاذ على
منصور فى كتابه " مقارنات "! 2) 5
وكان البغاء منتشرا لدى قدماء العبويين كوضع شاذ، ولهدا ينص! سفر
اللاويين محلي أنه لايجوز للأب أن يخصص ابنته للبغاء " إصحاح 9: 29 " وكان
كثير من سراة اليونان فى العصور القديمة يستخدمون إماءهم للبعاء فى مقابل
أجور، وأقر المشرعون هذا الاستغلال، فقد نظم " سولود " نفعسه، وهو! بير
مشرعى أثيسا وحاكمها، شئون البعاء الرسمى لا نتماع الدولة بأجورهق. وفى
روما كاد ينطر إلى البغاء نظرة احتقار، لكنه كان منتشرا فى معظم المدن
الرومانية، ولم يصدر أمر صريح بقحريمه إلا فى السنة التاسعة بعد الميلاد، وكان
التحويم خاصا بالحرة المنحدرة من أبوين رومانيين، ومن تكون زوجة لرومانى
أصيل (3).
وكما حرمته الشرائع الوصعية حرمته الأ ديان السماوية. ففع! شويعة اليهود،
من زنى بمحرم له كأم زوجته أو ربيبته أو امرأة أبيه أو 1 موأة ابنه يحرق، والمحصن
اذا زنى أو لاط يرجم، ومن زنى بامرأة متزوجة قتلا جميعا " سفر تثنية الإشراع
ف 22 - 22 " (4).
ويدل على ذلك ما ورد فى كتب ا! ديث النبوى أن رسول الله! لأا! ه أتى
__________
(1 ط 2) ص 143 - 145.
31) ملخص من كتاب الدكتور على عبد الواحد، وافى فى بحثا أنواع الا! نكحة الجاهلية.
1 4) حمورابى، ص 2 5، خطط المقريزى، ج 4، ص 4 37.
261

الصفحة 261