كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
هده العقوبة فى بابل واشو ر وفارس القديمة، أما الهنود في انت عقوبة المرأة أ ن
تص! إح أمام الكلاب لتمزقها، والرجل يوضع على سرير محمى من الحديد،
وتشع!! حوله النار.
وفى اليونان والرومان: كان فى بادىء الأ مر من حة! الرجل إذا وجد أحدا
يزنى بامرأته أن يقتله، أو يأخد منه غرامة، ثم أصدر قيصو أغسطس فى القرن
الأول الميلادى مرسوها بأن يصادر الرجل بنصف ما يملك من ما! وبيوت، وينفى
من وطنه، وتحرم المرأة من نصف صداقها، وتصادر بثلث ما تملك من المال، وتنفى
إلى بقعة أخرى، ثم جاء قسطنطين وغير القانون، فحكما بإعدام الرجل و المراة.
ثم تغير القانولى فى عهد " ليو "، 5 محا، مارسين +! أحع! 7 با-لبممر المؤبد، ثم جاء
جوستنيان وخففها بضرب المرأة بالأ سواط وحبسيا فى دير الراهبات، وأعطاء
الزوج الحق فى أنه إن شاء استخرجها من الدير فى مدة سنتين، أو تركها إلى نهاية
حياتهاه
والزنى بامرأة الغير، أى المتزوجة، فى القانون اليهودى جاء فيه سفر التثنية
((إصحاح 2 2 - 26 " أن الزنى بامرأة متزوجة يقتل فيه ا! رجل والمرأة إذا وجد
محمطجعا معها، أما الخطوبة التى لم تدخل واضطجع معها فى المدينة فيخرجان
إلى باب المدينة ويرجمان حتى الموت - وكان سبب ذلك بالنسبة للفتاة أنها لم
تصرخ فى المدينة مسمغيثة، وبالنسبة للرجل أنه أذل امرأة صاحبه - لكن إذا وجد
الخطوبة فى الحقل فيحكم بموته هو وحده إن زنى بها، وليس عليها شىء.
ولما جاء عيسى لليهود أرادوا إحراجه، فرفعوا إليه قضية امرأة زانية، قاصدين
أنه إذا حكم برجمها صادموه بالقانون الرومالى وقالوا! لناس. تعالوا إلى هذا
الرجل الذى يريد أن ينفذ فيكم شريعة التوراة،! ان قضى بغير الرجم قالوا: إنه
غير التوراة مراعاة للمصالح الدنيوية، لكنه قال لهم: من كان منكم عفيفأ
فليتقدم ويرميها بالحجارة، فانفضوا من حوله، ونصح المرأة واستتابها.
ولم يكن عيسى فى هذه الحادثة قاضيا، بل محبطا لكيد اليهود، واستنتج
264