كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
وإممواه النساء على البغ! ء محرم مطلقا، سواء أردلى ا! تحصمن أم لا، والنص
عليه فى الآ! ة كان لبيان ا! واقع وتسجيل الحادثة التى نز! فيها التحريم، والله غفور
رحيم بهن إذا أكرهن على ذلك ه كمط ورد فى ش! أن البعاء قوله صطهته " إن ال! يدلو
من حلقه فيعمر لمن يستغمر إلا لبغى بفرجها" وفى رواية " تسعى بفرجها " رواه
أحمد والطبرانى عن عثمان بن أبى العاص (1).
وقد ورد عن عائضة رصى الله عنها، فى بيان أنواع الأ نكحة فى الجاهلية،
أنه كان لمججمع الناس ا! ثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن
البغايا، ينصبن على أبوابهن الرايات، وتكون علما، فمن أراد! ن! خل عليهق،
فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذى
يرون،، فالتاط به - أى التصق ولحقه - ودعى ابنه، لا يمتنع عن ذلك. وهدمه
النبئ كل! ط فيما هدم من نكاح الجاهلية، رواه البخارى، وتقدم في المحزء الأول من
هده الموسوعة.
وكان تحريم الإسلام للزنى عموما لحفظ الأ نساب وحماية النسل من
الضياع، وتخجيعا على الزواج وتكوين الأ سر، وصيانة لها من الانهيار، وتقوية
لروابط المجتمع، الذى تحترم فيه الحقوق، وكذلك لصون الأ مراد والجماعات من
الا! مراض التى تنقل عن هذا الاتصال، وتلافيا للاضرار المادية وألاجتماعية
والخلقية الناجمة عن هذه الفوصى، ومنعا للشحناء والتباغض والتقاتل يسبب
هتك الا عراص.
* فالتا - التشويعاقط الوقائية، وضع الإسلام بهذا الصدد تشريعات وقائية،
و! رص التزامات يجب على الوجل والموأة الوفاء بها، وعلى أولى الأ مر رقابة
تنميذها، وكان دور المرأة فى هذه الالتزامات كبيرا، نظرا لما عندها من عوام!
واستعدادات تغرى بالتردى فى هذه الهاوية.
__________
(1) الترغيب،! 3، ص. 11.
271