كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
بعضها، مإدأ لم يجد الزوج ثباتا إلا نفسه حيث لا إقرار منها ولا شهود مثلا، أقيم
اللعان بينهما، على ما تقدم فى الباب الأول.
والإحصان يكون باجتماع أربعة شروط، العقل والبلوع والحرية والإصابة،
أى الدخول بالمباشرة الجنسية فى رواج صحيح، وزاد أبو حنيفة شعوط الإسلام.
وجلد الزانى تابت بالقرالى والسنة وال!.خماع، قال تعالى (الرأنية والزإلي
! اجلدوا كل واح! فنفما مائة جفدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم
تؤمنون بالله واليؤم الآخر وئيشهد عدابهما طائفة من ا! فؤمن!! أ النور:!،،
وقال كليذ " البكر بالمجكر جلد مائة ونفى سنة " رواه مسلم عن عبادة بق
الصا! ا (1). ولم يخالف فى ذلك أحد من المسلمين.
أما رجم الزانى فقد ثبت بالسنة الصحيحة منها ما رواه م! مم!! عن عبادة بن
الصا! ا " والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " على خلاف بين الفقهاء فى الجمع
بين الرجم والجلد، وما رواه ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب، وهو جالمح!
على منبر رسول الله يهلا!: إن الله قد! عث محمدا عيذ بالحق، وأنزل الكتاب، فكان
مما أنز! عليه اية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله عيهيهفى ورجمنا
بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يمول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب الله،
قيصلوأ بترك فريضة أنزلها الله،! ان الرجم فى كتاب الله على من زلى إذا أحصن
من الرجا! والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. رواه مسلم.
وقد رجم النبى ع! سط ما عز بن مالك لما أقر بالزنى بإحدى ا! وارى عند عيبة
الرجال فى المحزو، وقال النبى علثض فى ذلك ((أو كلما انطلقنا غزاة دى سبيل الله
تحلف رجل فى عيالنا، ين! كنبيب التيصر، على ألا أوتى بوجل فعل ذلك إلا
نكلت به ا) كما رجم امرأة من مخامد، وهى بصن هق جهينة، لما جاءت!! حه مفة
بالزنى، طالبة إقامه الحد عليها، فرجمها بعد أن وضعت وفطمت رضيعهأ. رواه
مسلم (2).
__________
(1) خ! 11،ص 191.
(2)! 11،ص 201.
273