كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
ممعولا! لتدلي! مى على الرجلى، فهذا لا يجوز، أو يكون يتضمن تغييو خلقة الله
كالوشم الذى يؤذى اليد ويؤلمها ولا يكاد يستحسن. وربما أثر القشر فى الجلد
تحسشا فى العاجل تم يتأذى به ا! لد. فيما بعد، وأما الأ دوية ا! تى تزيل الكلف
وتحسئن ا! وجه للزوج فلا أرى بهأ بأسا. وكذلك أخذ الشعو مق الوجه للتحسن
للزوج، ويكون حديت النامصة محمولا عل! أحد الوجهين الأولين. اتحهى
ملخصا.
ثم قال ابق الجوؤى فى المصدر السابق، قال شيخنا عبد الوهاب صن المبارك
الأ نمأطى: إذا أخذت المرأة مق وجهها لأ جل زوجها بعد رؤيته إياها فلا بأس، وإيخا
يذم إذا فعلته قبل ألى يراها، لا لى فيه تدليسا، ثم ذكر عن أم حليلة قالت. شهدت
امرأة سألت عائشة: ما تقولين فى قشر الوجه؟ أى وضع دواء عليه ليصفو لونها،
ويشمبه أن يكون ذلك مق أثر كلف ونحوه - قالت: إن كان شىء و! دت وهو به
فلا يحلى لها، ولا آمرها ولا أنهاها، وإن كان شىء ح! ث قلا بأس، تعمد إلى
ديباجة كساها فتنحيها عن وجهها، ولا 1 مرها ولا أنهاها، وقال: قال مسلم:
وحدثتنا بححسة الراسبية قالت: قالت عائشة ة لو كان دى وجه بنات أخى
لا! خرجته و! و بضفرة، قال ء وعن بكرة بنت عقبة أنها! خلت محلى عائشة،
فسألتها عن الحناء، فقالت: شجرة طيبة وماء طهور. وسألت! ا عن الحماف، دقالت
لها. إن كان لك زوج فاستطعت أن تتزعى مقلتيك فتصمنعيهما أحسن مما هما
فافعلى، انتهى.
وأخرج الطبرى عن امرأة أبى اسحاق أنها دخلت على عائشة، وكاتحا شابة
يعجبها الجما!، فقالت. المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت. أممطى محنك الا! ذى
ما استطعت، ذكره ابق حجر فى " فتح البارى " فى لتنر! حدلمجا ابق مسعود:
باب المتنمصات مق كتاب اللباس، وفى ا! باب نفسسه. التوامك خيوط مق حوير
أو صوف تعمل ضفائر تطيل به المرأة شعرها أجازها سعيد! ن جبير والإمام
أحمد. وجاء فى معجم المغنى لابق قدامة الحنبلى " طبعة ال! ص لمجا، ص 877 " أ ن
المرأة يكره لها حلق شعرها، ويجوز لها حف وجهها ونتف شعره.
99!