كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

واللمة ما ئلم من الضعربالمنكبين كما قاله الأ صمعى، وهذا يشبه تقصير الشعر،
والحروهفما تح! يد! عنى الو! ضة واللمة والجمة موجود فى ليل الأ وطاو (1). وجاء
فى تلاثيات أحمد (2) أن ا! مة هى مجتمع شعر الرأس، وأنها العثععر الدى ينزل
على المنكبين. واللمة ا! عر الذى ينزل عن شحمة الأ دن، والوفرة الذى يبلغ
شحمة الأذن.
وكان من عادة نساء العرب أن يتخذن القرون والذوائب، وأزواج النبى يهلا!
قصرن شعورهن بعد وفاته، لتوكهن التؤين، واستغنائهن عن تطويل الشعر،
وقحفيما لمئونة رءوسهن. وكان ذلك منهن بعد وفاته كما قال القاضى عياض
وغيره، ولم يكن فى حياته. وروى النسائى عن على رضى الله عنه قوله: نهى
رسول الله كلب أن تحلق المرأة رأسها (3)
وأنبه إلى وجوب إؤالة الأ دهان عند التطهر للصلاة، ليصل الماء إلى البشرة،
وخمف مالك عن العروس فأجاز لها تركها فى شعوها، لمشحقة إزالتها كل! ا دعا
داعى الغسل، وهو كثير فى أيامها الأولى، و اكتفى بمسح الرأس فقط، معللا
ذلك أيضا بأن الغسل فيه إتلاف للمال، بل قال علماء المالكية: لو كان الطيب
فى جسدها كله يممت (4). ولعل مى حفاظه على الدهن لدرجة السماح بوجوده
عند المحطهر مع شدة عنايته بالتدليك ليصل الماء إلى كل أجزاء الجسم - دليلأ
قويا على تأكد هذا الطيب للعروس.
كما يجب على المرأة نقض الضمائر عند الاغتسال إن لم يصل الماء إلى
شئون الشعر إلا به، فإلى وص! بدون النقض كأن كانت الضفائر غير مشدودة شد!
قويا كان النقص مندوبا فقط.
ولا أستحسق للمرأة تقصير شعرها إلى ح! تشبه! يه الشبان الديق يرسلولى
شعورهم. فإن ا! معر يصمعى على المرأة جمالا، محلى الومخم مما تزعمه بعص
__________
(1) بئا. ص 137.
(3) رياض الصالحين، ص 0 6.
(2) بئ 2،ص 257"
(4) فقه المذاهب الأربعة.
307

الصفحة 307