كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

الحليه، وأحتجوا بحد يث أم زرع، أناس من حلى أدنى، وقد تقدم، ووجه
الايستدلال أن النبى! ص! أقره ولم ينكره حيث قال لعائشة " أثا لك! بى زرع لأم
زرع " ونص أحمد على جواز ذلك فى حق البحت وكراهته فى حمف الصبى) 1).
هدا، وهناك قرطان يضرب بهما المثل فيقال: خده ولو بقرطى مارية. وهى
مارية بنت ظالم بن وهب، وقيل: أم و! د جفنة،! تال حسان بق ثابت:
أولاد جفنة حو! قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل
يقال: إنها أهدت إلى الكعبة قرطيها، وعليهما درتان كبيضتى ا! مام، لم
ير الناس! مثلهما، ولم يدروا قدرهما " حياة الحيوان الكبرى للدميرى- ماريه ".
وبهذه المناسبة نقول: هل عاص المرأة زكاة فى حليها أولا؟ جاء فى كتاب
" حسن الأ سوة، ص 276 ": وردت عدة أحاديث فيها وعيد شديد لمن لم تؤ!
زكاة حليها، مثل ما رواه أحما. وأبو داود والترمذى وعيرهم عن عموو بن شعيب
عن أبيه عن جده أن أمراة أتت النبى كليهذ ومعها ابنة لها، ولمحى يد ابنتها مسكتاد
غليظتان من ذهب، فقال لها ((أتعطن زكاة هذا "؟ قالت:- لا، قال " أيصك أ ن
يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار "؟ قال. فخلعتهما فألقتهما إلى النبى
كليهذ وقالت: هما لله ورسوله.
وبعد أن أور! المندرى فى الترغيب والتر! يب أحاديث الوعيد قال: إنها
تحتمل وجوها من التأويل، ملخصها:
(أ) أن ذللث ممسوخ، فإنه قد ثبت إباحة تحلى النساء بالذهب.
(ب) أن هدا فى حق مق لا يؤدى زكاته دون من أداها، فقد اختلف
العلماء فى ذلك، فروى عن عمر أله أوجب الزكاة فى الحلى، وهو مدهب كثير
من الصحابة والتابع!، وعليه سفيان الثورى وأبو حنيمة وأصحابه، ولم يوجبها
عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وغيرهم، وعليه مالك أحمد. وكان
الشافعى يقول بهذا وهو بالعواق، ثم وقف عنه بمصر، قال الخطابى: الظاهر من
__________
(1) إغاثة اللهفان لابن القيم، ص 58.
315

الصفحة 315