كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
الآيات يشهد بقو! من أوجبها والأ ثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه
طوف من ألأثر، والاحتياط أداؤ! ا.
! بر) أنه فى حق من تزينت به وأظهرته، لورود أحاديث تنص على ذم إظهاوه.
(د) أنه منع منه الغليظ الكثير، فإنه مطنة الفخر والخيلأ.
هذا، وجاء فر / " فقه المذاهب الأ ربعة " (1) أن المالكية يوجبون الؤكاة فى
الحلى إن مضى عليه حول وبلغ النصاب إذا كان متخذا ذخرا للنوائب فقط، أ و
لاستعماله فى وقت مستقبل، كتهيئته مخزونا لعروس! مسقبلة. وقد أوجط
الشافعى زكاته إذا أسرف فيه، كخلخال بلغ وزنه مائتى مثقال، وكذل!!! ا
انكسر ولم يعد صالحأ للاستعمال وترك، أما أبو حنيفة فإنه يوجب فيه الوكاة فى
جميع الا حوال.
وما دام الأ مر خلافيا فقد يكون من المناسب أن يقال بوجوب الؤكاة فيه إذا
زاد عن حد المعقول المناسب الذى يقدره العوف! وإذا تكسر ولم يعد صالحأ
للاستعمال وتركه
6 - لبس الملاب! م! الجذابة، فإن! ونها ونظافتها وتنسيقها وحسن حياكتها
من أسباب البهجة اللازمة لسعادة الحياة الزوجية، والملاب! م! تدل على أخلاق
اللاب! م!، وذوقه، والأ ذواق مختلفة، ولكل عصو وفصل ما يناسبه، ولكل بيئة
ما يتلأم معها، وليس هناك تحديد زى خاص ما دام ذلك للامشعمال الداخلى
للزوج فقط، فالحرية التامة مكفولة فى هذا المقام، وتحديد الؤى بالنسبة لغيو الروج
مفصل فى بحث الحجاب، والملاب! م! البيضاء مرغب فيها لحديث " البسوا
الثيأب البيض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم " رواه أحمد والنسائى
وابن ماجه والحاكم عن سمرة، وهو صحيح. ورواه الترمذى بلفظ " البسوا
البياص. . . " وقال: حديث حسن صحيح. وجاء قريبأ منه عن ابن عباس مرفوعا،
__________
(1) ص 482.
316