كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

روأه أبو داود وأبن حبان فى صحيحه وغيرهما، كما روى قريبا منه اب! هاجه من
طرصق أبى الدرداء (1).
وأحب أن أنبه!! ى ألى طهور الؤوجة بالمظهر اللائق أمام روج! ا؟ * شدزهه
الملا! مر الغالية، بل النطافة والتنسيق هما العاملان الا ساسيان فى هذأ المجال حتى
لو كانت وخيصة الثمن ه ولا تخشى أيتها السيد! من النك! موص الوارد! فى النهى
عن بعص الملابمر، فك! ذ! ك إذا كان لغير الؤوج، أو للمباهاة، كما تقدم لمحى
الشروط الخاصة! التجمل العام.
وهذه مسألة تتصل بموضوع الؤينة، وهى استعمال الموأء "! 3 ول! 3 ول 3" المتخذ
من جلود نظو بعض الحيوانات كالثعالب والنمور وغيرها، فقد اختلف ا! علماء فى
طهارة هذا القرو وبحاسته، تبعا لاختلافهم فى حل أكل الحيوان المأخوفى مفه
وحومته، وفى حكم طهاوة جلد الممتة عن طريق الدباغ، فقال المشافعى بح! "ك!
التعلب ول! ن إذا ذبح ذبحا شرعيا، فلو مات بدون ذلك قلحمه نجس وكذلك
جلده ولكنه يطهر بالدباغ. وحرهه أحمد ب! حمبل، وكرهه أبو حنيفة ومالك،
على أن بعض القائلير بحرمة أكله أجاروأ استعمال فروه للب! ر لا للصلاة فيه.
وقد ذكو النووى فى شرح صحيح هسلم سبعة مذاهب فى طهارة جلد
الميتة بالدصاغ، وجاء فى أحد ل! قوال أق يطهو كل ا! لود حتى جلود الخمازير
والكلاب. وذلك ظاهرا وباطنا، أ! تعستعمل للصلاة عليها والصلاة فيها! وهو
م! هب ا! ظاهرية، وحكى عن أبى يوسف صاحب الإمام أبى حميفة (12.
جاء فى غذاء الأ لباب (3) كلام كثير عن حكم الفراء من هذه الحيوانات،
وذ! أن أول من اتخد الفراء والمحلود من مثل ا! عممنجاب، ولبمسها وألبسها، وهو
((شيع شاه)) الملقب محند ا! عجم " بيش! أديان " كالآ ملكا عادلا، و! ه كتماب فى
الإلهيات، حتى قال العجم بنبوت!، وهو أو! من ترك الملل!، وتحلى للعبادة، فقت!
فى معبده، وانتقم له " طمهووث)) هن القتلة، وبنى موضعه مدينة " بلخ " ه
__________
(1) الترغيب،! 3،ص 29.
(2) شرح صحتى مسلم، ج \، ص 54.
(3)! 2،ص 220 - 222.
317

الصفحة 317