كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

إلنهار، تعاونا مع المحوع والعطمق على ترويض النفس وفطامها عق شهواتها،
وكن! ط! كوه بعضهم دهن الشعر بالأ دهان، أو صبغه بنحو حناء، وإن كالا ذطث
لا يمسد الصوم. عيو أن الإمام مالكا قوو أن الدهن لو تخلل من مسام جلدة
الوأس حتى وجدت المرأة طعمه فى حلقها بطلى صومها، و! ذا واضح فيما إذا
كانت كمية الدهن كبيرة تسمح با! تخلل إلى! ذا المدى. وعلى كل حال فالأولى
منعه خوفا على الصوم أن يبطل، ومث! الد! ق فى ه! ا الحكم كحل العينين
أو القطرة لو وجد طعمها فى الحلق.
على أن الأ جدر بالصائمة الامتناع عق الزينة لهارا إ! ا كان ؤوجها صائما،
بل ينبغى! ها ذلك حتى لو! م تكن صائمة. ويتأكد ذلك إذا كان الصميام فى
رمضان، حتى لا يكون الإغراء بالزينة مؤديا إلى الإفطار بما تكون كفارته مغلظة،
وهى صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستير مسكينا، وهل يليق أ ن
تكون المرأة بزينتها سببا فى! دا الحكم الشديد؟
3 - أوجب الإسلام على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد لمدة الحمل إ ن
كانت حاملا! أو أوبعة أشهر وعضرا إن كانت حائلا أى غير حامل، ومظهر
الإحداد! و الامتناع عق كل أنواع الؤينة فى البدن والثوب، إد ليحكحناك ما يقتضيها،
بل يوجد ما يمنعها. وتفصيل ذلك فى الحديث عق الوفاء.
ولكن مق أين تأتى المرأة بالؤينة ومن الذى يتحمل تكاليفها؟ إن الإسلام،
وإن أكد طلبها لأ ثرها القوى فى السعادة الزوجية - هل يكلف الزوج بذلك كنوع
مق أنواع النفقة اللازمة للزوجة؟ لقد مر فى بحث الإنفاق عليها أن العلماء قالوا
بوجوب إحضار ما يتحقق به الحد الأ دنى من التجم! للمرأة، ففى شرح الخطيب
لمتن أبى شجاع فى فقه الشافعية: يجب على ا! زوج إحضار المشط لها. ودهن
الشعر وما يزيل القذر من صابون ونحوه، وما يزيل الاثار الكريهة والووائح ا! عفنة،
ويجب عليه ثمن ماء غسل الجنابة إن كان يشترى، بل ويدفع لها أجوة دخو!
الحمام إن احتاجت لدخوله لإزالة آثار الحيض، وذلك فى كل شهر مر!.
320

الصفحة 320