كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

وتحسيق المظهر، ليتم للمسلمين الطهر الداخلى والطهر الخارجى، ويهمنى التنويه
بنوع خاص على ما يأتى:
9 - حرم الإسلام استعمال الذهب على الرجال، بأى شكل كان، من حواتم
وأزرار وساعات وأطواق وما شاكل ذلك، وتوضيح النصوص الواردة فى هذه
النقطة مذكور فى بحث الخطبة ودبلة الخطوبة.
وكذلك حرم عليهم لبس الحرير الخالص الذى تخرجه دو!! المز، أى الحرير
الطبيعى (1)، فعن على رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله بمدط أخذ حريرأ
فجعله فى يمينه، وذهبأ فجعله فى شماله، ثم قال " إن هذين حرام على ذكور
أمتى " رواه أبو داود والنسائى (2).
ومما ورد فى التنفير منه حديث " لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه فى الدنيا
لم يلبسه فى الاخرة " رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن عمر بن
الخطاب، وروى الحاكم مثله وصححه عن أبى هريرة، وروى البخارى ومسلم عن
عقبة بن عامر قال: أهدى لرسول الله ط! ت فروج جرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم
انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال " لا ينبغى هذا للمتمين"
والفروج - بفتح الفاء وضم الراء المشددة والجيم - هو القباء الذى شق من
خلفه (3).
بل إن حرمة الحرير كما تكون فى اللبس تكون ش الا ثاث أيضا، روى
البخارى عن حذيفة قال: نهى رسول الله جذ أن نشرب فى آنية الذهب والفضة
وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه (4)، ولكثرة ما ورد فى
__________
(1) لو كانت العلة هى النعومة والترفة اللائقان بالمز ة دون الرجل كان النسيج الحديث
" النايلون! وما يماثله فى الرقة والنعومة حرامأ على الرجال بالقياس المساوى، ومعلوم؟ ن المصنعات
الحديثة كان من؟ غراضها ضرب الأنواع القد يمة التى كان يمتاز بها بعض دول الشرق، كلون من
الحرب الاقتصادية.
(2) الترغيب، ج 3، ص 33. (3) الترغيب، ج 3، ص 33.
(4) المرجع السابق، ص 4 3.
326

الصفحة 326