كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

المهى عق! بس الحرير نمر بعض الصحابه أ! يلبعسه النساء، على الرغم من
الا! حاديث الصريحة فى حله لهن، فعن حليمة بن كعب قال: سمعت ابن الزبير
يخطب ويقول: لا دلبسوا نساءكم الحرير، فإدى سمعت عمر! ق الخطاب يقول:
قال رسول الله عسه! " لا تلب! سوأ ا! رير، مإنه من لبسه الى ا! دنيا لم يلبسه لمحى
الاخرة " رواه البخارى ومسلم وغيرهما (1).
2 - لا ينبعى للرجل أن يلبسى الملابمى الخاصة بالنساء، ققد تقدم أن الرسول
ص! بهب! لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتمثمبهات من الس! اء بالرجال.
وبهذه المناسبة أذكر خلاصة الكلام فى الثياب الملولة والمصبوغة بشكل
لا يستسيغه العرف، فقد تحدث العلماء عن دلك قديما واختلفوا اختلافا كبيوا،
وهو مبسوط فى شرح النووى لصحيح مسلم (2).
فكل لباس يخرج على المألو! المتعارف عليه، ويكون موصع نقد وتعليق
فر لا يجوز للرجل لبسه فى المجتمعات العامة، وذلك كالقمص المشجرة المى
أغر! بها شباب العصر، فلبسوها عارية لا يفردتى الناطر إليهم بينهم وبين الفتيات،
ومثل هذا اللباس لا يجوز لبسه إلا لضرورة أو للاستعمال الداخلى، وإن ءصت
أرى أن الأليق بالرجل أن يترفع عنها حفظا! كوامته، وسمو! بميوله أد تنزل إلى
هذا الدر!، وكل لباس قصد يه التشبه مذموم، ومعلوم أن المحد الفاصل بين
ملابمى كل من ا! نسين غير واصح المعالم وذلك لاختلاف البيئات والعصور، جاء
فى شرح صحيح مسلم (3! أن عبد أدله بق عموو بق العاص قال: رأى رسول الله
كلدط على ثوبين معصفرين، فقال " إن هذه من ثياب الكمار، فلا تلبسها)) وفى
رواية أنه أمره بإحراقهما ولم يكتف بغسلهما (4). وم! ما كان من الخلاف مإنه
لا يتعدى دائرة المكروه والا! فضل، فلم يحرمها أحد، لما ثبت أن النبى كلدط! بس
__________
(1) المرجع السابق، صه 3.
(3)! 4 1، ص 3 5.
(2)! 14،ص 54.
(4) الموجع نفسه، ص ه ه.
7! 3

الصفحة 327