كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
وقا لا آ خو:
ألا! ا اللحى كانت حشيشا فتوعاها حي! لأ المالمملمينا
! كاد بطرس الا! كبر قيصمو رومميا يفوصم! ضوائب محلى مق! ون! اهم (11.
جاء فى كتاب "طرح التثريب فى شرح التفهيب " فى ح! يث " خصر من
الفطرة. . " استدل به الجمهوو على أن الأولى تر! ث اللحية على حالها، ولا يقطع
منها شيء، وهو قول الشافعى وأصحابه، وقال عياصت: يكره حلقهأ وقصها
وتحريفها، وقال القرطبى فى " المفهم " لا يجوز حلقها ولا نتفها! لا قص! ا! كثيو
منها، قال عياض. وأما الا! خنه من طولها فحسق، قال. وتكوهالشهو! فى
تعظيمها كما تكره فى قصها وجؤها.
هذا، وما يقال فى اللحية يقال فى الشارب،! احفاؤه قيل + قصه، وقيلىه
حلقه، وكره مالك حلقه، لأ نه مثلة. وروى البخارى عن ابق عمر مرفوعا " انهكوا
الشوارب وأعفوا اللحى 1) 5
إن دص الشارب مجمع على استحبابه، و! عض الظاهرية على وجويه لظاهو
الحديث " قصوا)) رواه أحمد. وعند مسلم " جزوا " ومحند ا! مثممخين " أحصوا"
والختار قصه أى تقصيره حتى يبدو طرف الشفة وهو حمرتها، ولا يحيفه مق
أصله، وهو قول مالك والشافعى، وكان مالك ير! حلقه مثلة ويأمو بأدب من
فعله، واستحب إحفاءه ابق عمر، وهو قول الكوفيين، لحد يث " أحفوا " ه
والسبالان - وهما طرفا الشارب - قال الغؤالى: لا بألو بتوكها، فع!! لك
عمر وغيوه، لأنه ذلك لا يستو الصم ولا يبقى فيه غمرة الطعام، إذ لا يصل إليه.
وكرهه بعضهم لما فيه مق التشبه بالأ عاجم بل بالمجوس! وأه! ا! كماب، وهذا أولى
بالصواب، لما رواه ابق حباد فى صحيحه عن ابق عمر قال: ذكر لرسول الله عفضول
المجوس فقال " إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم، فخالفو! م " فكان ابق عمر
__________
(1) الأهرام 2 2/ 6 / 1 7 9 1.
0 4 3