كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
يجو ممباله كما تجز الشاة أو البعير (1)! الموضوع مستوفى فى الؤرقانى على المواهب
الل! نية " ج 4، ص 2 1 2 ".
هذا، ولبعض الباحثين رأى يقو!:! و أدن الزوجة تصررت من لمحية روجها
جاز له أدا يحلقها، بل استحم! له ذلك نزولا على قاعدة " لا ضور ولا ضواو"
وقاعدة " ارتكاب أخف ا! ضورين "، " تمديم الا"هم على المهم " ومعلوم أفا إعفاء
اللحية حق لته وهو مبنى على التسامح، وحلقها حق لمفل ههالؤوجة، وهو مبنى
على المشاحة، قد يكودن الإخلا! به معكرا لصفوا لمحياة ا! زوجية فى عصمرنا
الحدلمجا. . وهذا الرأى يحتاج إلى مدو! قوى ومقارنة و! باقة وحسق سياسة،
وللعرف فى ذلك تقديو كبير.
جاء فى أ! وم 2 1/ 5 /! د! 1 م: ألقى بوليس نيويورك القب! على زوجتو
شكستين يوم الاثنين الماصى كانتا تقودالن موكبا مق السيدا! ف العا! بات المحقجات
على محاولات أزوأجهن إطلاق! اهم فى الاحتفالات التى ستقام لمناممبة هروو
مائة وخمسين عاما على إنشاء المدينة.
أما العمامة وغطاء الرأس فيترك لكل جماعة ما يناسبهم، مرأمحير فى *لك
الأ جواء والظروف ألمحتلفة، ولا يلترم! ودن ولا شكل معين، وكانت العمامة عاد!
العرب لوقايتهم من الحو، وقد لبسها النبى صبهب! كما اعتا! قومه، وأكثو ها وو! محسه
فيها حكاية لأ حواله، أما ما وود مق الأ قوال فى التؤامها فأكثرهلا يصلح حجة فى
تبوت الأ حكام. ومنه ما ووى عن عبد أدئة بن عمر مرفوعا " عليكبم بالعمائم،
فإنها سيما الملائكة، وأرخوها حلص طهوركم "أ 2).
ومنه أيصا ما رواه المومذى محن ركانة " إن فرق ما بينفا وب! المشركو
العمائم على الملانس! " (3)! وما روا! ابق بمد! عق على " ايتو المساجد حسرا
__________
(1) طرح التثريب شوح التقريب للعراقى.
(2) غذاء الأ لباب للسفارينى، ج!، ص ه.!.
(3) الموا هب، ص! ا، ص 7 2 3.
341