كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
ألا هبى بصحنك فأصبحينا ولا تبقى خمور الأندرينا
فقال الشيخ.: يا سبحان الله، لقد كنت أظن أنها فئ " إنا فتحنا لك فتحا
مبينا " (1). والصبوح هو الشرب بالغداة أى أول النهارنج وهو ضد الغبوق أ ى
الشرب مساء، تقول منه: صبحه من باب: قطع يقطع.
فالكذب يجوز لتحقيق مصلحة ليم! فيها ضرر لمسلم، أو كان الضرر أقل،
وذلك فى مثل المواطن الاتية:
ا- الإكراه عليه، كما أكره المستضعفودق من الصحابة على النطق بكلمة
الكفر، وقلوبهم. مطمئنة بالإيمان، وهو يؤول إلى التخلص من ضرر المشركين
أو الظالمين. ومنه كذب الثوار على الحجاج.
2 - فى الحرب، للحديث الذى رواه مسلم " الحرب خدعة " ومن حوادثه
قتل كعب بن الأ شرف، وقول النبى عي! ط! لمن سأله يوم بدر: ممن؟ فقال " من
ماء ".
3 - بين الزوجين، وذلك بنص الحديث المتقدم.
4 - الصلح بين المتخاصمين، وبينه وبين غيره، وذلك بنص الحديث
المتقدم.
5 - لتخليص برىء من ظلم، ومنه كذب إبراهيم عليه السلام فى قوله عن
امرأ ته: إنها أختى.
6 - الاستدراج لأ خذ الحق، كما جاء عن عمر من رضائه بتولية جبلة بن
الأيهم إن أسلم، ثم محاسبته.
7 - الوصول إلى تقرير حقيقة، ككذب إبراهيم عليه السلام فى قوله " إنى
سقيم " وذلك ليتخلف حتى يكسر الأ صنام، وقوله " بل فعله كبيرهم " وقوله
" هذا ربى " للنجم والقمر والشمس.
__________
(1) مجلة العربى - فبراير 971 1 - طرائف.
37