كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

عم! " إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعه المال " رواه مسلم
عن المغيرة بن شعبة (1). والسرقة تتحقق حتى لو كان المسرودتى يصرف عليها
وأولادها ما دامت عندها الكفاية. فإن لم تكن كفاية جاز لها أخذ ما يكميها
هى وأولادها، بدليل حديث هند مع النبى كلف!، وقد هر الى بح! سا الإنفاق على
الزوجة. يقول النووى فى شرح صحيح مسلم (2) تعليقا على هذا الحديف: إ ن
من له حق على غيره وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخد من ما! ه ق! ر حقه
بغير إذنه، وهذا مذهبنا، ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك رضى الله عنهما.
2 - عدم الإهمال -فى الطعام حتى يفسد، أو الملابصر حتى تتلف، أو أى
شىء آخر تجب العناية به، ويتلفه الإهمال.
3 - عدم التصددتى من ماله بغير إذنه. هفى الحديث " لا يجور لا مرأة
عطية إلا بإذن زوجها " رواه احمد وأصحاب السق إلا الترمذى، وصححه الحاكم
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه أبو داود عن عبد الله بن عموو
ابن العاص (3)، وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عف! يقول
فى خطبته عام حجة الوداع " لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن
زوجها " قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال " ذلك أفض! أموالنا " رواه
الترمذى وحسنه (4)، وروى أبو داود أن أبا هريرة سئل عن المرأة: هل تتصددتى
من بيت زوجها؟ فقال: لا، إلا من قوتها والأ جر بينهما - قال الحنابلة. يجوز لها
ألى تتصرف فى نفقتها ما لم يعد عليها بالضرر البدنى، كما جاء فى معجم
المغنى لابن ق! 1 مة (5) ولا يحل لها أن تتحمدق من مال زوجها إلا بإدنه. زاد ز ر
ابن العبدرى فى جامعه: فإن أذن لها فالا! جر بينهما، فإن فعلت بغير إذنه فالا! جر
له والإثم عليها.
__________
(1)! 8،ص 12. (2)! 12،ص 18.
(3) الترغيب، جا، ص 58 2، وبلوغ المرام ص 78 1.
(4) الترغيب،! ا، ص 58 2. (5) ص 0 97.
4 7 3

الصفحة 374