كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

وأما ما جاء من الأ حاد! ا المجيزة لتصدقها من مال زوجها فمحمول على
ال!! ن، ومسه حد شا " إذا أنفقت المرأة من طعام بيمها - وفى رواية من طعام
زوجها! - غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرهبما اكتسب،
وللخازن مثل دلك، لا ينقص بعضهم من أجو بعص شيئا " رواهالبخارى ومسلم
عن عائشة (1)، وكذلك حديث أسماء، قالت: قلت يا رسول الله مالى مال إلا ما
أدخله على الزبير، أفأتصدق؟ قال: تصدقى ولا توعى فيوعى عليك " رواه
مسلم (2) وفى رواية " أرضخى - تصدقى - ما استطعت، ولا توعى فيوعى الله
عليك " (3). قال النووى هى شرح صحيح مسلم (4) ما ملخصه، لابد من إذد
الزوج، وإلا فلا أجر لها وعليها الوزر. والإذن إما صريح أو ممهوم من العرف
والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جوت العاد! به واطرد العو! فيه، ومحلم
بالعر! رصاء الزوج والمالك به، فإذنه فى ذلك حاصل! ان لم يتكلم، وهذا إذا
محلم رصاه لاطراد العرف، ومحلم أن نفسه كنفوس عالب الناس فى السماحة بذلك
والرضا به، فإن اضطرب العرف وشك فى رضاه، أو كان شخصأ يشح بذلك
وعلم من حاله أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح
إدنه، ثم قال النووى (5): واعلم أن هذا كله ممروض فى قدر يسير يعلم رضا
المالك به فى العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز، وهذا معنى قوله كلي! " إذا
أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. .)) ثم قال: ونبه بالطعام أيضا على
ذلك، لا نه يسمح به فى العادة، بخلاف الدراهم والدنانير فى حق أكثر الناس وهى
كثير من الأحوال.
ومما جاء من النصوص فى وجوب الإذن عند تصدقها من مال زوجها قوله
كلي! " لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذله، ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه،
وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإلا نصف أجره له " رواه مسلم عن أبى
__________
(1) الترغيب، ج ا، ص 258، مسلم، ج 7، صا 1 1.
(2) ج 7، ص 18 1، 9 1 1. (3) المصدر السابق والترغيب ج ا، ص 258.
(4)! 7، ص ا 1 1. (5)! 7، ص 13 1.
5! ي

الصفحة 375