كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

وقد سبم ذكره عند الكلام على محافظة الزوج على هال زوجته، وكما فى
كتاب " االوأة فى مانولى حمورابى وموسى، صا 9 " وهو موافق للقانون الموسوى
القديم االوضوع منذ خمسه عضر قرنا، كما فى سفر العدد " انظر الكتاب
السابق، ص 89 ". وقال الإمام مالك بالرأى الثانى، والمعتمد، وهو مذهب
الجمهور والشالمحعى، إطلاق جواز تصمرفها فى مالها الخاص. ودليله أن النبى كلكذ
لما حث النساء على التصدق ألقين بالخواتم والحلى فى حجر بلال، ولم يسأل! ق
النبى كلد!: هل استأذن أزواجهن مى ذلك أم لا، وهل هو خارج عق الثلث أم لا،
و لو احتلف الحكم بذلك لسأل. وقد أشار القاضى عياض إلى ا! واب عن الرأيين
الأولين بأن الغالب حضور أزواجهن، فتركهم الإنكار يكون رصاء بمعلهن، قال
النووى: وهذا الجواب ضعيف أو باطل، لأنهن كن معتؤلات لا يعلم الرجال،
من المتصدقة منهن من غيرها، ولا قدر ما يتصدق به، ولو علموا فسكوتهم
ليس إذدا.
ويدل للجمهور ألى زينب بنت جحش أم المؤمنين كانت صناع اليديق،
تدبغ وتخرز، وتتصدق بما تكسبه كله على المساكين، كما رواه ابق سعد عن أ م
سلمة. وأخبر عنها النبى كليون بأنها أطول زوجاته يدا، وذلك من أجل كأة
تصدقها، فهل كانت تستأذن المبى كل! فى ذلك مع الإخبار بأنها كانت تتصدق
بكسبها كله؟ وقد. أعطاها عمر رضى الله عنه عطاءها، وهو اثنا عضر ألفا، فلم
تقم من مكانها حتى فرقته كله.
وفن الخير ألى تطلع الزوجة زوجها على خطواتها المالية الخاصة حتى لا يشك
مى تصرفاته! نحو ماله هو.
379

الصفحة 379