كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

مبرر، كأن محبس نمسها على أيتام لتربيهم، ولو تزوتجا ضاعوا و! ر! وا، وكالأ
العرب يأنمون أن يزوجوا أمهاتهم ويأكلوا من مهرها. قال الجاحط ه معم! دولهم:
يا ماص بظر أمه، يا احمل مهر أمه من غيو أبيه. وكان رجل قاعدى ا على باب! ارهـ
وعنده صديق له، ورجل يدخل الدار ويخرج، فقال: من هذا؟ فقال: زوج أنخا
خالتى، يعنى أمه (1).
جاء فى الحديحسا الذى رواه أبو دإود عن محوف بق مالل! الأ شجعى " أنا
وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة " وأومأ بالوسطى والسبابة " 1 مرأ! ا! ط
من زوجها ذات منصب وجمال، وحبست نفسها على يتامى لها، حتى بانوا أ و
ماتوا " (2). ومثلها أم هانى ء بنت أبى طالب كما تقدم الحديث عنها.
كما يجوز لها أن تحبس نفسها لتكون زوجته فى الجنة، كزوجة
حذيفة (3).ومثلها هجيمة بنت حيى الأ وصابية الدمشقية أم الدرداء الصغرى،
أبت أن تتزوج معاوية، وقالت: والله لا أتزوج فى الدنيا حتى أتز وج أبا الدرداء إ ن
تماء الله فى الجنة، (توفى سنة 81 هـ) وجاء حديثها مى " المطالب العالية
لابن حجرإ (4) أنها سمعسسا أبا الدر! اء يحدث عن ا! مبى كلي! أن المرأ! لاحر
أزواجها. رواه أبو يعلى ورواه الطبرانى، ورجال أبو يعلى ثقات. وفى الجامع
الصغير أنه حديث صحيح. وتقدم شىء من سيرتها فى القائمة الملحقة باخر
بحث الحجاب.
أما إذا لم يكن هناك مبرر للامتناع عق الزواج فالأولى أن تتزوج، لأد
حدة الحؤن على زوجها ستفتر حتما، ويعاودهأ الحنين إلى ما يحق إليه ك!! ضو،
ولا ضير إذا استجابت لنداء الطبيعة ما دام فى الحلال، ولذلك أوصى أبو سلمة
أم سلمة أن تتزوج بعده وكانت تريد ألا تتزوج، فخطبها النبى كل! ط وتزوجها.
__________
(1) محاضرات الأ دباء، ج 2، ص 4 12.
(2) الترغيب، ج 3، ص 4 4 1، زاد المعاد، ج 4، ص 9 0 2.
(3) تفسيو القرطبى، سورة الأ حزاب، ص 9 2 2.
(4)! 2،ص 3!.

الصفحة 400