كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
وإذأ كانت هناك وصية أو عهد بينهما على عدم الزواج فلا يلزم تنفيد هذهـ
الوصية، ولا الولمحاء بهذا العهد عند عدم المبرر كالأ يتام، أخرج الطبرانى فى الصغير
بإسناد حسن عق جابو أن النبى كل! خطب أم مبشر بنت البراء بق معرور،
فقالت: إثى شرطت لزوجى ألا أتؤوج بعده، فقال كليف! " إن هذا لا يصلح " (1)،
وقد تقدم.
وممن لم تنفذ وصية زوجها بدلك أم هشام بنت عبد الله بن عمر، تؤوجها
عبد الرحمن بن سهيل بن عمرو، وكان يحبها كثيرا، فأوصاها! ى موص موته ألا
تتزوج بعده، وحلفت على ذلك، فخطبها عمر بق عبد العؤيؤ! و! و أميو المدينة،
وعوصها عن اليمين بكفارته أضعافأ، فمو عليهما رجل مق قري! ق مغفلى، وقال
يخاطبها:
تبدلت بعد الخيزران جريدة وبعد ثياب ا! ز أحلام نائم
فعضب عمر لوصفه له بالجريدة وبأحلام النائم، ولكنها ردت عليه وقالت
له: ليس كما قلت، ولكن كما قال أرطأة بق سهية:
وكائن ترى من ذات بت والوعة بكت شجوها بعد الحنين الموجع
فكالت كذات البو لما تعطفت على قطع من شلوه المتمؤع
متى لا تجده تنصرف لطباتها من الأرض أو تعمد لإلف فتربع
عن الدهر فاعمفح إنه غير معتب ودى غير من لمحدوارت الأرص فاطمع (2)
ويذكر أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل لما مات عنها روجها ابق أبى
بكو أنشدت.
وآليت لا تنمك عينى سخينة عليك ولا ينمك جلدى أغبرا
لمحلله عينا من رأى مثله فتى أعف وأمفى فى الهياج وأصبرا
إذأ دت! رعت فيه الأسنة حاصها!! ى الموت حتى يترك الرهح أحمرا
(1) نيل الأوطار، ج 6، ص 4 5 1.
(م 6 2 - موسوعة الأسرة ج 3)
(2) أعلام النساء.
59!