كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
منها، وقيل: تفاؤلا بعدم العودة إلى مثلها، وتمنيا أد تموت فى كف من عساها
تتزو! به.
جاء الإسلام فنظم الإحداد على المتوالى، من جهة مدته ومن جهة مظاهوهـ،
فالمتوفى إما أن يكون غير زوج، وهو من الا! قارب، وإما أن يكون زوجا، والأول لم
يوجبه الشرع، بل أباحه مواعاة لعواطف المرأة، وجعل مدته قصيوة، وهى ثلاثة
أيام فقط، وحرئم ما يزيد على ذلك. ودليله ما ورد فى الصحيحين (1) ان زينب
بنت أبى سلمة دخلت على أم حبيبة رصى الله عنها زوج النبى كلف! حين توفى
أبوها ابو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفوة، خلوق أو غيره، هدهنت به
جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة، غير أنى
سمعت رسول الله كلي! يقول على المنبر " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ثم
فىخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها، فدعت بطيب فمست منه ثم
قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله كلد! يقول على
المنبر ". . . " قالت زينب: وسمعت أمى 1 م سلمة رضى الله عنها تقول: جاءت
امرأة. . .
وفى إظهار السيد تين الطاهرتين عدم حاجتهما إلى الطيب، وتعمد
استعماله ما يبين لنا مراعاة النهى الشديد عن الإحداد أكثر من ثلاثة أيام على
غير الزوج، وهو ضربة قاضية لأولئك النسوة المتنطعات اللاتى ينغمسن فى إحداد
مؤلم لمدة سنة أو أكثر، ولا يكدن يحللن من هذا الأ سر حتى يقعن فى أسر اخر
لوفاة أخ أو ابن أو أخت أو ابن عم. . . والحياة سلسلة اصلام متصلة الحلقات، والمرأة
التى تحرص على هذا الأ مر لا تفوغ حياتها من بؤس يلازمها، خصوصا إذا كثرت
فروع أسرتها، وتناوبها الموت، وهو لابد فاعل، فذلك قانون الحياة.
! اذا كان هذا محرما على النساء فهو على الرجال اولى بالتحريم، وأحسب
__________
(1) زاد المعاد! 4، ص 0 2 3.
0 1 4