كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

أن كثيوا من النساء يممن بدلك ممث! اركة لمن لها حق الحداد، لا أكثر، ولو سألت
إحداهن عن مقدار ألمها لمن أحدت عليه لكان دلك محاديا أو موق العادى بقليل،
ولكن مراعاة لخاطر قريبتها شاركتها هذا المظهو، ووددن لو تخلصن من هذا
التقليد الدى! سيق به المفوس، وذلك هو بعينه ما يشعو! الرجال الذين
يشاركون فى مظاهر الإحداد! على وجه يشعر بالشخصية الضعيفة والرجولة
الواهية.
أما الإحداد على وفاة الزوج فهو المطهر الحقيقى للوفاء والحؤن، وسنتناوله
من جهة دليله، ومدته، ومظاهره.
أما دليله فقد تقدم الى حديث زينسب المروى عن أم حبيبة وزيسب بنت
جحش، وما يأتى أيصعا من منع الحبى ع! أنوامحا من ا! زينة لمن مات عنها زوجها،
وعدم الترخيص فى ذلك.
وهذا الإحداد واجب، والأمة مجمعة على وجوبه، ومن الغريب أن الحسن
روى عنه أن المطلقة ثلاثا والمتوالى عنها روجها تكتحلان وتمتشطالى وتتطيبان
وتختصبان وتنتقلالى وتصنعان ما شاءتا، وأن الحكم بن عيينة ذكرعنه شعبة ألى
المتوالى عنها لا تحد، واحتج من قال بذلك بحديث عبد الله بن شداد بن الهاد ألى
رسول الله كلي! قال لامرأة جمفر بن أبى طالب، وهى أسماء! نت عميس " إذا كان
ثلاثة أيام فالبسى ما شئت " أو " إذا كان بعد ثلاثة أيام)) - فمك من شعبة
الراوى- ودى رواية أنها استأذنته فى البكاء، فأذن لها ثلاثة أيام، ثم بعث!! يها
بعد ثلاثة أيام " أن تطهرى واكتحلى " وقالوا: إن ذلك ناسح لأ حاديث الإحداد،
لأنه بعدها، لأن حديث الاحداد كان فى حادثة موت أبى سلمة، وهو متقدم
على موت جعفر. أ الترخيص لأسماء بعدم الإحداد فى المواهب اللدنية، ج ا،
ص 18 4،.
ورد بأن الحديث منقطع، فعبد الله بن شداد بن الهاد لم يسمع من النبى
كل! ولا رآه، فلا يعارض حديثه الأ حادلمجا الصحيحة المسندة، والأولى أن يجمع

الصفحة 411