كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
بيى هده ا! حاديث بأن حادثة أسماء خاصة بها، كما خص الرسول كل! من
عادات الجاهلية عند الموت أم عطية نأذن بها أن ترد دين النياحة لامراة كان!
ناحت لأ جلها، وهو مروى فى صحيح مسلم، وكما خص من الرضاعة المحرمه ومن
النظر للعورة حادثة ارضاع سهلة لسالم مولى أبى حذيفة (1).
وأما مدة الاحداد فكانت قبل الإسلام سنة كما ذكر، ولم يجعله الإسلام
كالاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فقط، لأ ن عاطفة الزوجة نحو زوجها أقوى
من عاطفة المرأة نحو قريب آخر. ولمن كانت قوة الحزن تخ! بعد ثلاثة أيام إلا أ ن
الوفاء للزوج شىء. وراء الحزن الذى يحس به كثير من الناس. ولو لظرثا الى إحداد
الزوجة على زوجها من جهة عدم التحكم فى عواطفها بعنف لكان ذلك رخصة،
ولكن نظرنا إليه من جهة الوفاء والأسف على العشرة جعله عزيمة واجبة.
وقد جعل الله مدة الاحداد مرتبطة بعدة الوفاة، وهى اربعة أشهر وعشر لغير
الحامل، أما الحامل فعدتها تنتهى بوضع الحمل، قال تعالى فى غير الحامل
(والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة ألث! هر ومحشرأ فاذا
بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنف! بهن بالمعروف والله بما تعملون
خبير! أ البقرة: 234،. وقال تعالى:! الو واولات الاحمال اجلهن ان يضعن
حملهن! أ الطلاق: 4 1. فخصصت هذه الآية عموم الآية السابقة كما قال
العلماء، وهو أرجح من قول بعضهم: إن عدة الحامل اخر الأ جلين من وضع الحمل
والأ ربعة الأشهر والعشر، ويقؤى رأى الجمهور حديث سبيعة الأسلمية زوجة
سعد بن خولة، الذى توفى بمكة بعد حجة الوداع، وهو الدى رثى ال! بى نمن!
لوفاته بمكة، فقد روى البخارى ومسلم (2) عق المسور بن مخرمة أن سبيعة
الأ سلمية توفى عنها زوجها وهى حبلى، فوضعت، فأرادت أن تنكح، فقال لها
أبو السنابل: ما أنت بناكحة حتى تعتدى اخرا! جلين، فسألت النبى كلي! فقال
__________
(1) زاد المعاد، ج 4، ص 220، صحيح مسلم، ج 0 1، ص 111
(2) زاد المعاد، ج 4، ص 184، تفسير القرطبى، ج 3، ص 175.
2 1،