كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
" كذب أبو السنابل، قد حللت فانكحى من شئت ". وفى رواية: نفست بعد
وفاة زوجها بليال، وفى لفظ مسلم أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربع!! يلة،
وقيل بعشر ليال كما ذكر فى " كشف الغمة " (1).
وقد روى الرأى الاخر عق على وابق عباس، واختارهسحمون، وهو أحد
قولى مالك، وحجتهم أن الحامل قد تناولها عمومان، فلا تخرج من عدتها بيق!
حتى تأتى بأقصى الأ جلين، وقد رد ابق مسعود هذا الرأى وقال: أيجعلود عليها
التغليظ ولا يجعلون لها الرخصة؟ أشهد! نزلت سورة النساء القصرى- الطلاق -
بعد الطولى - البقرة - والمتأخر مقدم على المتقدم، لأ نه إما ناسخ أو مخصص أ و
مقيد أو مبين للمراد.
واحتساب مدة العد! من يوم موت الزوج، وعليه الجمهور، وقيل: تحتسب
من يوم أن يبلغها خبر الوفاة، وروى هذا عق على، وبه قال الحسن البصرى
وجماعة، وقيل بالتفصي!، إن قاصا ببينة فعدتها من يوم ا! وماة،! ان لم تقم
فعدتها من يوم بلوغ الخبر!! يها، وقد سئل أبو العالية عن حكمة ضم العشو إلى
الأ شهر الا! ربعة فقال: لأ د الروح تنفخ فيها، ونمسب هذا لابق عباس كما فى
تفسير سورة الحج للقرطبى (2).
وأما مطاهر الإحداد فيجمعها الامتناع عق كل مظهر ينافى شوعا أو عقلا
أو عرفأ حكمة الإحداد وهى إظهار الحزن والأ سف، والوفاء للحياة الزوجية
السابقة، وهذه المظاهر تختلص باختلاف البيئات والعصور والميات، ولا يقتصر
فيها على ما وردت به النصوص.
فالمرأة ممنوعة من التزيق بأية زيمة شافى! ده المحكمة، وكانت للعو! فى
أيام الجاهلية مظاهر استمر النساء عليها حتى جاء الإسلام، فأقر بعضها، وأبطل
البعض الاخر، وليس هناك ما يمنع من القياس على ما كان عند ا! اهلية ولم يبطله
الإسلام، ما دامت حكمة التشريع تساعد على اعتباره.
__________
(1)! 2، ص 42 1. (2)! 12، ص 6.
413