كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
الله، ليس فيه طيب، فقال " إنه يشب الوجه - من شب النار أوقدها - فلا تجعليه
إلا بالليل، وتمزعينه بالنهار، ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحثاء فإنه خصاب " قلت.
بأى شىء أمتضط يا رسول الله؟ قال " بالسئدر، تغلفين به رأسك " (11.
وترخيص النبى كلهدط لها بالليل دود النهار لعدم اطلاع أحد عليه، ولك! فما
هده الأ يام يعطى الليل حكم ا! نهار، دإن السهرات واللقاءات تمتد احيانا إلى
الفجر، وهى مظنة النظر ودأعية التزينه
وهذا القول هو ما جرى عليه الجمهور، كمالك وأبى حنيفة وأحمد
والشافعى وأصحابهم، ويقاس محلى حل ذلك كل ما ل! يقصد منه الؤينة،
كالقطرة السائلة وا! افة، والأصباغ ا ا! صبية كالميكووكروم، ولا تمنع المحدة من
تقليم الا ظفار وشف الإبط وحلق ا! شعر المندوب حلقه، وكل ما يقصد منه
النظافة لا الؤينة.
لكن يشكل على جواز دلك عند الحاجة ما ورد فى الصحيح - وذهب إليه
أهل الظاهر وجماعة من السلف - من عدم الاكتحال لموض، فقد قالت زينب
راوية الحديث عق أم حبيبة وزينب بنت جحش. سمعت أمى أم سلمة تقول:
جاءت امرأة إلى رسول الله كلي! فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عن! ا زوجها
وقد اشتكت، أفنكحلها؟ فقال " لا" مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول " لا)) ثم قال
" إنما هى أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية. . (2))) فلم يأذن
لها النبى مطلقا، وقد ذكر مالك عق نافع عق صفية بنت عبيد ألها اشمتكت
! نيها، وهى حاد على زوجها عبد الله بن عمر، هلم تكتحلى حتى كادت عيناها
ترمصان - تحتوقان - ويجاب عنه بأن المئمكاة التئ قال فيها الوسول كل! " لا " لم
تبلغ - والله أعلم - مبلغا لابد فيه من الكحل، فلدلك نهاها، ولو كانت محتاجة
مضطرة تخاف دهاب بصرها لأباح ذلك، كما فعل مع التى قا! لها " افعليه
__________
(1) زاد المعاد، ج 4، ص 0 2 2، نيل الأوطار، ج 6، ص 4 31.
(2) زاد المعاد،! 4، ص 0 2 2.
415