كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
ولا! مر ما جعل الله مدة الإحدأد موقوتة بموعد قل أو نده ر أن تغالط المرأة فيه
الناس، فالحامل ظاهرة معروفة بحملها لا يمكنها أن تنكره على كل الناس، وغير
الحامل موقوت إحدادها بالزمن الفلكى الذى يعرفه كل الناس، وهو الأ شهر، ولا
يمكنها أن تغالط فيه، فهى ملزمة فى كلتا الحالتين أن توفى حق الزوج بالإحدافى
المضروب عليها، ما المطلقة فقد جعل الله للحائل غير الحامل أجلا قد يخفى على
غيرها من الناس وهو القروء المرتبطة بالعادة الشهرية، والحيض، وإن كان الغالب
فيه دورانه مع الا! شهر، إلا أن مدة هذه الأقراء قد تزيد وقد تنقص عق مجموع
الا! شهر الثلاثة. فليس لها عدد محدود من الأ يام فى كل الحالات، والذى يطلع
على الحيض هو الزوجة فقط، وهنا يمكن أن تغالط وتتلاعب على قدر ما عندها
من التزام أو عدم التزام لأ وامر الدين، ولذلك نبه الله على أهمية مراقبة الله فقال
سبحانه (والمطفقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما
خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالئه واليوم الاخر! أ البقرة: 28 2،. وما فى
الأ رحام فى هذا المقام يظهر فى الحيض أكثر مما يطهر فى الحمل، وإن كان يمكق أ ن
يراد به كلاهما.
* تكملة فى التوارث بين الزوجين:
1 - إذا ماتت الزوجة ولها ممتلكات خاصة فنصيب الزوج فيها كالآتى:
(أ) النصف، وذلك إذا لم يكق للزوجة ولد - ذكو أو أنثى - من الروج أ و
من عيرهـ، ومثله ولد الابن.
(ب) الربع، وذلك إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن - ذكر او أنثى - من
الزوص! أو من غيره.
والدليل على ذلك قول الله تعالى (و! كم نصف ما تر! أزواجكم إن ئم
يكن ئهن ولد فإن كان لهن ولذ فلكم الربع مفا تركن من بعد وصية يوص! ب! ا أ و
دين مهو أ النساء: 2 1،.
2 - وإذا مات الزوج وله ممتلكات خاصة فنصيب الزوجة منها كالآتى:
420