كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

(أ) الربع، وذلك إذا لم يكق للزوج ولد - ذكر أو أنثى - هق الزوجة أو من
غيو! ا، وهثله ولد الاب!.
(ب أ الثمن، وذلك إذا كان! لزوج ولد أو ولد أبن - ذكر أو أنثى - من
الزوجة أو من غيرها.
والدليل على ذ! ك قول الله تعالى: (ول! ن الوبع هما توك! ئم إن ئم يكن
لكم و! د فإد كان لكم ولد فلهق الثمق مما توكتم من بعد وصية توصوق بها أ و
فى ين! أ ا ل! ساء 0 2 1،-.
وهذا هو نصميب الزوجة من زوجها، ولو كان له أكثو من زوجة ومات وهق
فى عصمته اشتركن جميعا فى هذا النصيب، يقسم بينهن بالسسوية.
والميراث يثبت بين الزوجين إذا حد ثت الوفاة والزوجية قائمة، فإن كان هناك
طلاق ينظر: إن كان رجعيا ثبت التوارث إن حدثت الوفاة اثناء العدة، وإن كان
الطلاق بائنا فلا لوارث، ويحصل! لك إذا التهت عدة الرجعية قبل الولمحاة، أو كان
الطلاق قبل الدخول أو كان خلعا على مال، أو بائنا ح! سب قانودط الأ حوال
ا! حصية " يراجع! م الطلاق مى مرص الموت ".
والتوارث بين الزوجين ثابت لا محالة، فلا يسقط أبدا بمعنى أنه لا يكون
هناك حجب حرمالى، مثلهما فى دلك مثل الأ بوين وولد ا! صلب.
***
421

الصفحة 421