كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
المرأة بحبسها فى دير، ثم تطور التشريع أخيرا إلى عدم العقوبة للزانى، وتغريم
المرأة مبلغ خمسة وعشرين فرنكا، وهو مبلغ يشجع على معاودة اقتراف الجريمة.
وقانودن العقوبات المصرى يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.
ومن اثار الزوجية فى التشريع الوضعى أدن تحمل الزوجة اسم زوجها، كما
يقضى بذلك قانودن فرنسا فى المادة " 299 مدنى " وأدن يلتزم الطرفالن بالأ مانة
والمساعدة، فلا يجوز أدن يقع منهما الزنى، وعلى كل منهما أدن يساعد الاخر عند
الحاجة، بمقتضى مادة: 212، ومنها أدن كلا منهما يشترك فى تكاليف شئودن
المنزل بقدر طاقته بمقتضى مادة: 4 1 2. ومن أهم اثار الزوجية عندهم عدم أهلية
المرأة المتزوجة لإجراء التصرفات القانونية، فهى كالقاصر، تقع تحت وصاية ء الزوج،
وهو صورة للوصاية المستمرة على المرأة، التى كانت ثبائعة لدى الإغريق والرومالن
والجرمالن، ثم اند ثر هذا المبدأ فى أوائل عصر الإمبراطورية الرومانية. ومع ذلك
بقيت المرأة عديمة الأ هلية فى بعض الا حوالى الخاصة، كالتزامها لأ جل شخص
اخر. وهذا المبدأ معروف فى شمالى فرنسا دودن جنوبيها، ولكن قضى عليه أ و
على أكثره سنة 4 4 9 1 م. انظر المادة: 17 2 من القانودن الفرنسى فى هذا الشأدن
المذكورة فى كتابنا " الحجاب بين التشريع والاجتماع " ص 0 39 (1). ثم انظر هذه
المادة المنصوصة فى القانون الإسلامى (ولهن مثل الذي عليهن بمالمعروف!
أ سورة البقرة: 28 2، لترى مقدار احترام الإسلام لشخصية المرأة والاعتراف
بوجودها وبدورها الهام فى الحياة البشرية.
وجاء فى مجلة الأ مل بقلم منيرة ثابت (2) أن الزواج فى فرنسا يتم إما
بعقدين منفصلين أو بعقد مزدوج، أحدهما للجسد والاخر للمال. فإن كالن
بعقد واحد فإدن أموال الزوجين تصبح بمجرد العقد وتسجيله كتلة واحدة يديرها
الزوج كما لو كان مالكه وحده، وأموال هذه الكتلة تضمن جميع التصرفات.
ويحدث هذا تلقائيا ما لم يختر الزوجالن نظاما ماليا خاصا من الا! نظمة الأ خرى.
__________
(1) صالح بكير - مجلة الأ زهر، مجلد 9 1، ص. 4 2.
(2) مارس و؟ بريل 58 9 1.
8