كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

هذه الحالات يخوفها عاقبة التقصير والاعتقاد الباطل، مهددا لها بما يستطيع من
أنواع التهديد إن ظن أن فى ذلك فائدة، كهجر وعدم استجابة لرغباتها الكمالية
التى لم تفرضها عليه الواجبات الزوجي! ة. قال الامام الغزالى: وكذا إذا كانت
تاركة للصلاة، فله حملها على الصلاة قهرأ (1). لكن رأى صاحب لا الفروع " أ ن
الزوج لا يملك حق تعزيرها على هذه الحقوق المتمحضة لله تعالى، فذلك من
اختصاص الحاكم. وقد مر أن النبى! يخ! نصح زوجته التى عابت ضرتها صفية،
وأمر يتعويض الصحفة التى كسرتها عائشة، ؤجاء فى معجم المغنى لابن قدامة
الحنبلى (2) أن للزوج ضرب امرأته على ترك الفرائض، وإن لم تصل احتمل ألا
يحل له الإقامة معها.
وإذا تغير المنكر باللسان فبها ونعمت، وإلا لم يبق إلا الإنكار بالقلب،
وعلامة الصدق فيه أن يتغير سلوكه معها على نحو لا يؤثر فى الحق الواجب عليه
نحوها، وذلك كعدم المباسطة معها، وعدم إمتاعها بالكماليات. وهذا أمر يجب
أن يسلكه الزوج معها ليبرهن على"أن قلبه منكر لعصيانها. فإن الراضى بالمعصية
شريك فيها، والمساعد عليها بالسكوت والإقرار كالمباشر لها، غير أن هذا المسلك
لا يحتم عليه أن يفارقها بالطلاق، فهو صاحب الشأن فى ذلك، لأن الرجل
يمسك الزوجة الكتابية، على الرغمم من عقيدتها الباطلة، وليست المسلمة
العاصية بأسوأ منها، مهما بلغت الحال.
ثانيا: الحقوق الزوجية:
الحقوق الزوجية ليست متمحضة للزوج، ففيها حق الله تعالى، وهذه
الحقوق قد عرضت بعروض الزواج، وتزول بزواله، وستأتى مفصلة فى الباب
الثانى، والتقصير فى هذه الحقوق يسمى نشوزا، وقد قال الفقهاء: إن عصيان
الزوجة لزوجها فيما كلفت به من طاعة واستقرار فى البيت تترتب عليه آثار، من
أشدها سقوط نفقتها، وسقوط حقها فى القسم مع الزوجات اللاتى يشاركنها
الحياة الزوجية.
__________
(1) ا لإحياء،! 2، ص 5 4. (2) ص 6 1 7.

الصفحة 90