كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
ا- أن يظن الزوج أنه يفلح فى التقويم، كما قاله الجوينى وغيره، بمعنى أ ن
يكون متعينا للتأديب لا يفيد فيه غيره، فإن ظن عدم فائدته كان ممنوعا، لأنه
عقوبة مستغنى عنها، ويعد ظلما، والظلم حرام بالنصوص الكثيرة.
2 - أن يكون غير مبرح، وفسر المبرح بأنه ما يعظم المه عرفا، أو ما يخشى
منه تلف نف! أو عضو، أو ما يورث شيئا فاحشا من باب أولى، بمعنى أن يكون
الضرب خفيفا، لا يكسر عظما ولا يشوه خلقا، ويكون مفرقا على الجسم لا مجتمعا،
يحصل بشىء خفيف كدرة ومنديل ملفوف، لا بسوط أو خشبة، فالمراد ليس
الإيلام الجسدى، بل الإيلام الأ دبى والتحقير، كالحيوان الذى يساق بالضرب.
والدليل على منع الضرب المبرح النص عليه فى حديث عمرو بن الأ حوص المتقدم
" واضربوهن ضربا غير مبرح " وحديث لقيط بن صبرة ((و لا تضرب ظعينتك
ضربك لأ متك " وحديث عبد الله بن زمعة " يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد
العبد، فلعله يضاجعها من اخر يومه " وهو ما يفيده قوله ((ولا تقبح " فى حديث
معاوية بن حيدة، على ما فهمه بعض الشراح.
ولو تعدى فى ضربها فتلف عضو من أعضائها فعليه الضمان، كما ذكره
القرطبى (1) ويكون حراما لخالقته الأ حاديث.
3 - أن يكون الضرب فى غير الوجه، بدليل النص عليه فى حديث معاوية
ابن حيدة المتقدم، حين سأل النبى كليد! عن حق المرأة على الرجل، حيث قال " أن
تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا
تهجر إلا فى البيت " (2). ذلك أن الوجه معرض للتشويه أكثر من غيره، لما فيه من
الأ عضاء والمناطق الحساسة الكريمة والهامة، فلو خالف وضرب الوجه كان حراما
لخالفته لنص الحديث. ومثل الوجه المواضع الخطرة.
وهنا نتوجه إلى الناس بالنصح بعدم التطفل بسؤال الرجل عن سبب ضربه
لزوجته، فربما كان ذلك أمرا يستحيا منه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه،
__________
(1) ج ه، ص 72 1. (2) رواه أبو داد بإسناد حسن- رياض الصالحين، ص 2 4 1.