كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
قال كلهط! (ا لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته " (ا لم، وعن الأ شعث بن قيس قال:
ضفت عمر فتناول امرأته فضربها، وقال: يا أشعث، احفظ عنى ثلاثا حفظتهن
عن رسول الله ى! " لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر. . . "
ونسى الثالثة (2).
هذا، وقد قال القرطبى فى تفسيره لآيتى التأديب من سورة النساء (3):
اعلم أن الله عز وجل لم يأمر فى شىء من كتابه بالضرب صراحا إلا هنا وفى
الحدود العظام، فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر وولى الا! زواج ذلك
دون الا! ئمة، وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات، ائتمانا من الله تعالى
للازواج على النساء. قال المهلب: إنما جوز ضرب النساء من أجل 2امتناعهن على
أزواجهن فى المباضعة، واختلثف فى وجوب ضربها فى الخدمة، والقياس يوجب
أنه إذا جاز ضربها فى المباضعة جاز ضربها فى الخدمة الواجبة لدزوج عليها
بالمعروف. وقال ابن خويزمنداد: والنشوز يسقط النفقة وجميع الحقوق الزوجية،
ويجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الا! دب غير المبرح؟ والوعظ والهجر حتى ترجع
عن نشوزها، فإذا رجعت عادت حقوقها، وكذلك كل ما اقتضى الا! دب فجائز
للزوج تأديبها ويختلف الحال فى أدب الرفيعة والدنيئة، فأدب الرفيعة العذل،
وأدب الدنيئة السوط، وقد قال النبى كلي! " رحم الله 1 مرأ علق سوطه وأدب أهله"
وقال " إن أباجهم لا يضع عصاه عن عاتقه، وقال بشار: الحر يلحى والعصا
للعبد. يلحى أى يلام. وقال ابن دريد: واللوم للحر رادع. والعبد لا يردعه إلا
العصا. اهـ.
وعن معاذ بن جبل أن النبى ط! شه قال " أنفق على عيالك من طولك، ولا
__________
(1) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة - غذاء، ج 2، ص 232، وذكره القرطبى عن
عمر، ج ه، ص 73 1، رياض الصالحين، ص 1 5، رواه أبو داود عن عمر.
(2) رواه أحمد وأبو داود والنساثى وابن ماجه " تغسمير ابن كثير - واضر بوهن).
(3)! ه، ص 173، 174.
(م 7 - مولموعة الأسرة ج 3) 7 9