كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
والطديب بالضرب لأ ول عصيان قال فيه مالك وأبو حنيفة: إن الضرب لا
يكون لأ ول معصية، بل يكون لتكرارها والإصرار عليها، فإذا عصت للمرة الأولى
وعظها، وإن عادت كان له أن يهجرها، فإن عادت كان له أن يضربها. والدليل
على ذلك هو ما قفيده الواو من الترتيحا فى قوله تعالى (واللاتي تخافون
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المفماجه واضربوهن!. ويترتب على هذا
الرأى أن الرجل لو خالف الترتيب فضرب أولا يعاقب هو، وكذلك لو ضربها على
المعصية الثالثة دون أن يسبق ذلك هجر ووعظ.
والرأى الثالث للشافعى وأحمد أنه من حقه ضربها، سواخ! تكررت
المعصية أم لا، وسواء سبق ذلك وعظ وهجر أم لم يصبق، فالواو عندهم لمطلق
الجمع لا للترتيب.
وحد الضرب ألا يكون مبرحأ: يؤلم ولا يكسر عظما ولا يدمى لحما، أ و
هو الذى لا يسوء الجسم ولا ينهر الدم، وأن يكون مما يعتببر مثله تأديبا، ويشترط
ألا يكون على الوجه والمواضع الخطرة كالبطن وأن يكون بقصد التأديب، وألا
يسرف فيه، وأن يكون مما يتعارف عليه فى التأديب.
وهذا كله إذا كانت عقوبة لم تبلغ السلطات العامة، وإلا كانت السلطة هى
صاحبة الاختصاص إذا، فلا يجوز للرجل أن ينفرد هو بتأديب الزوجة عليها.
وقالوا فى جواز الضرب: يشترط ألا يغلب على ظنه أو يعتقد أن الطديب
لا فائدة منه، وإلا كان عبثا.
* تنبيه:
التأديب بوجه عام، وبالأ ساليب المذكورة بوجه خاص، لا يعسمح به للزوج
إلا إذا كان التقصير من جهة الزوجة فقط، بأن يكون موفيا لها جميع حقوقها
المشروعة. فإن كان مقصرا فيها طولب هو أولا بإصلاح نفسه. وهنا ننعى على
أولئك الأ زواج المقصرين فى مطالب الزوجية، ثم يفرضون أنفسهم حكاما
99