كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 3)

وأخرجه مسلم أيضًا: ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا خالدٌ الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: "ذكروا أن يُعلموا وقتَ الصلاة بشيء يَعْرفونه، فذكروا أن يُنوّروا نارًا، ويضربوا ناقوسًا، فأُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".
قوله: "حتى رأى ذلك الرجل" أراد به عبد الله بن زيد الأنصاري.
قوله: "أن يُوروا" من أورى النار إذا أوقدها وثلاثيَّه: وَرَى. يقال: وَرَى الزند يَرِي: إذا أخرجت نارُه، وأوْرَاه غيره إذا استخرج نارَه.
قوله: "ينوّروا" في رواية مسلم: من التنوير.
السادس: عن نصر بن مرزوق، عن علي بن مَعبد بن شداد العَبدي، عن عَبَيْد الله عَمرو الجزريّ، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس.
وأخرجه أبو داود (¬1): عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "أُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا الإقامة تفرد مرة مرة.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: ربيعة، ومالكًا، وأهل المدينة؛ فإنهم قالوا: الإقامة فُرادى كلّها.
وقال القاضي عياض: المشهور عن مالك إفراد الإقامة؛ لأنه المعمول به بالمدينة.
وقال أبو عمر: قال مالك -في المشهور-: إن الإقامة عشر كلمات، فلا يثني لفظ الإقامة.
وهو قول قديم للشافعي، واحتجوا في ذلك بما روي عن أنس، المذكور آنفًا.
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (1/ 141 رقم 508).

الصفحة 32