كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 3)

وأخرجه البخاري (¬1): ثنا سليمان بن حرب، قال: نا حماد بن زيد ... إلى آخره نحوه سواء.
قوله: "إلا الإقامه" استثناء من قوله: "ويوتر الإقامة"، والمعنى: ويفرد ألفاظ الإقامة للصلاة إلا لفظ الإقامة وهي "قد قامت الصلاة" فإنها تثنى.
الثاني: عن محمَّد بن خزيمة بن راشد، عن محمَّد بن سنان العَوَقي نِسبة إلى عَوَقة -بفتح العين المهملة والواو والقاف- من عبد القيس، عن حماد بن سلمة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس.
الثالث: عن محمَّد بن خزيمة أيضًا، عن محمَّد بن سنان أيضًا، عن إسماعيل بن عُلَيَّة، عن خالد ... إلى آخره.
وأخرجه البخاري (¬2) وقال: نا علي بن عبد الله، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، نا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "أُمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة" قال إسماعيل: فذكرت لأيوب، فقال: "إلا الإقامة".
وأخرجه مسلم (¬3) وقال: ثنا خلف بن هشام، قال: ثنا حماد بن زيد.
وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا إسماعيل بن عُليَّة، جميعًا عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "أُمِر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب فقال: "إلا الإقامة".
ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة، عن أبي جَعْفر الفرّاء، عن مسلم -مؤذنٍ كان لأهل الكوفة- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين والإقامة مرةً مرةً، غير أنه إذا قال: قد قامت الصلاة قالها مَرّتين، فعرفنا أنها الإقامة، فيتوضأ أحدُنا ثم يخرجُ".
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (1/ 220 رقم 580).
(¬2) "صحيح البخاري" (1/ 220 رقم 582).
(¬3) "صحيح مسلم" (1/ 286 رقم 378).

الصفحة 34