ورأيتُ في نسخةٍ لا أتحرر الآن صحتَها: الصلواتُ (¬1)، هكذا بالجمع، وعليها: فالاقتصار على قولها: "ركعتين" مشكلٌ؛ لوجوب التكرير في مثله، وأما مع إفراد الصلاة، فلا إشكال؛ لأنَّ المراد: كلُّ صلاة رباعية الآن فُرضت في أول الأمر ركعتين. فينبغي تحريرُ ذلك.
* * *
باب: يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا في السّفَرِ
(باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر): وهو إجماع، وساق فيه الحديث الأوّل: "إِذا أَعْجَلَه (¬2) السَّيْرُ في السَفَرِ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَها وَبَيْنَ العِشاء".
قال الإسماعيلي: وهو غير مشبه لترجمة الباب؛ فإنَّه ليس فيه بيانُ عدد (¬3) المغرب.
674 - (1092) - وَزادَ الّليْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قال سالِمٌ: كانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ والْعِشاءِ بِالْمُزْدلِفَةِ. قَالَ سالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكانَ اسْتُصْرخ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ، فَقالَ: سِرْ، فَقُلْتُ:
¬__________
(¬1) في "ج": والصلوات.
(¬2) في "ج": "إذا جعله".
(¬3) في "ن": "عدم".