(باب: الإيماء على الدابة): قال ابن المنير: لم يَذْكر في الحديث الإيماء، وقد ذكره في الترجمة، وكأنه اعتمد على أن (¬1) ذلك من لوازم الصلاة على الدابة؛ إذ لا يمكن عليها إلا بالإيماء، فلا يحتاج للنص (¬2) عليه.
قلت: هذا عجيب؛ فإن (¬3) الحديث الذي ساقه في هذه الترجمة: كانَ عبد الله بنُ عمرَ يصلي في السفر على راحلته (¬4) أينما توجَّهت يومئُ، وذكر عبد الله: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله، وهذا تصريح بالإيماء، لكنه (¬5) لعله لم يقع في نسخته قولُه: يومئ.
* * *
باب: صَلاَةِ التطَوُّعِ عَلَى الْحِمارِ
(باب: صلاة التطوُّع على الحمار): ساق فيه حديثَ أنس.
ونازعه الإسماعيلي في دلالته على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- على حمار.
675 - (1100) - حَدَّثَنا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا حَبّانُ، قَالَ: حَدَّثَنا هَمامٌ، قَالَ: حَدَّثَنا أَنسُ بْنُ سيرينَ، قَالَ: اسْتَقْبَلْنا أَنسًا حِينَ قَدِمَ
¬__________
(¬1) "أن" ليست في "ج".
(¬2) في "ن" و"ج": "إلى النص".
(¬3) في "ج": "لأنَّ".
(¬4) في "ج": "على الدابة".
(¬5) في "ن": "لكن".