كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)
الحج، وهذا يَرُدُّ (¬1) أن الإقامة بمكة للمهاجرين (¬2) أكثرَ من ثلاث لا يجوز.
ورده ابن التين (¬3): بأنّه يجوز (¬4) أن يكون قد فعل ذلك لضرورة.
* * *
باب: الجمعِ في السَّفر بين المغربِ والعشاء
677 - (1106) - حَدثَنا عَليُّ بنُ عبد الله، قَالَ: حَدَثَنا سُفْيانُ، قَالَ: سَمِعتُ الزّهْرِيَّ، عَن سالمٍ، عَنْ أبَيهِ، قَالَ: كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَجْمعُ بينَ المَغْربِ والعِشاءِ إِذا جَدَّ بَهَ السَّيرُ.
(إذا جَدَّ به السير): جَدَّ وأَجَدَّ: عزمَ، وترك الهُوَينا، ونسُب إلى الفعل مجازًا، وفيه حجةٌ لمن اشترط (¬5) جِدَّ السير في الجمع (¬6)، كما مرَّ.
* * *
678 - (1107) - وَقالَ إِبْراهِيمُ بْنُ طَهمانَ، عَنِ الْحُسَين المُعَلِّم، عنْ يَحيىَ بْنِ أَبي كثِيرٍ، عَنْ عكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-،
¬__________
(¬1) في "ن" و"ع": "يرده".
(¬2) في "ن": "للمهاجر".
(¬3) في "ع": "المنير".
(¬4) في "ن": "لا يجوز".
(¬5) في "ع": "يشترط".
(¬6) في "ع": "الجميع".
الصفحة 111