كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)

اللام، أو "من"، أو "في"، ولا يصح شيء منها هنا، وهذا غير مسلَّم؛ إذ لا مانعَ أن يكون التقدير: شاتُك شاةٌ (¬1) منسوبةٌ للحم، لا للنسك (¬2)، فاستُفيد من إضافتها إلى اللحم نفيُ الإجزاء، كما أنها لو أُضيفت إلى النسك، استُفيد الإجزاء (¬3).
(ولن تَجْزي): - بفتح التاء وإسكان الجيم بلا همزة (¬4) -؛ أي: تقضي، كذا ضبطه القاضي (¬5).
قال الزركشي في "تعليق العمدة" نقلاً عن الجوهري: إن بني تميم تقول: "أجزأَتْ عنكَ شاةٌ" - بالهمز (¬6) -، قال: وعلى هذا فيجوز في الحديث ضمُّ التاء، ولهذا جوزها (¬7) ابن الأثير (¬8).
قلت: إن كان تجويز الهمزة مستنداً إلى مجرد نقل الجوهري عن التميميين جوازُه، لا على رواية ثبتتْ فيه، فلا سمعَ ولا طاعةَ.
قال ابن المنير: فيه جوازُ تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ لأن الأُضحية كانت مضافة إلى اليوم، ولم يبين شرطُ تقدمِ ذبحِ الإمام قبلَ ذلك.
¬__________
(¬1) في "ج": "شاتك".
(¬2) في "ن": "النسك".
(¬3) انظر: "رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام" (3/ 47).
(¬4) في "ج": "همز".
(¬5) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 147).
(¬6) في "ع" و"ج": "بالهمزة".
(¬7) في "ن" و "ع": "جوزهما".
(¬8) انظر: "النكت على العمدة" (ص: 140).

الصفحة 14