باب: فضلِ الصَّلاةِ في مسجدِ مكَّةَ والمدينةِ
712 - (1189) - حَدَّثَنا عَلِيٌّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثةِ مَساجِدَ: الْمَسْجدِ الْحَرامِ، وَمَسْجدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَسْجدِ الأَقْصَى".
(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد): حمله ابن بطال على ما إذا كان ذلك بنذرٍ.
قال: وأما من أراد (¬1) الصلاة بمساجد (¬2) الصالحين، والتبركَ بها متطوعًا، فمباحٌ له قصدُها بإعمال المطيّ وغيره، ولا يتوجه إليه (¬3) النهيُ في هذا الحديث (¬4).
¬__________
(¬1) في "ع": أدرك.
(¬2) في "ج": في مساجد.
(¬3) إليه: ليست في "ن".
(¬4) انظر: "شرح ابن بطال" (3/ 178).=