كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)

لكون (¬1) الولدِ يجيب أمه في الصلاة، فإن هذا ليس مقتضى شريعتنا، ولا يُجوزه البخاري.
* * *

باب: مسحِ الحَصَى في الصَّلاةِ
717 - (1207) - حَدَّثَنا أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنا شَيْبانُ، عَنْ يَحيىَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ فاعِلًا، فَواحِدَةً".
(مُعَيْقيب (¬2)): قال الزركشي: هو ابن أبي فاطمة، بدْرِيٌّ، أسلمَ قديمًا بمكَّةَ، كان به علَّة من جُذام (¬3)، وكان بِأَنسٍ علةٌ من بَرَص، قال بعض الحفاظ: ولا نعرف من أُصيب بذلك في (¬4) الصحابة غيرهما (¬5).
(إن كنتَ فاعلًا، فواحدةً): بنصب واحدة على إضمار الفعل؛ أي (¬6): فافعل (¬7) واحدة، أو فامسح مسحة واحدة، أو فلتكن واحدةً (¬8)، وبرفعها على الابتداء، والخبرُ محذوف؛ أي: فواحدةٌ تكفيك، أو على الخبر،
¬__________
(¬1) في "ع": "لكن".
(¬2) في "ع": "معقب".
(¬3) في "ع": "علة الجذام".
(¬4) في "ن" و"ع": من.
(¬5) انظر: "التنقيح" (1/ 295).
(¬6) "أي" ليست في "ن".
(¬7) في "ج": "فاعل".
(¬8) "أو فلتكن واحدة" ليست في "ن".

الصفحة 176